قوله تعالى :
أحل لكم صيد البحر الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : (ما لفظه ميتا فهو طعامه) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة موقوفا، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق في الآية قال : صيده ما حويت عليه، وطعامه ما لفظ إليك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
[ ص: 532 ] nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق قال في قوله :
أحل لكم صيد البحر وطعامه قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا، وطعامه ما لاثه البحر، وفي لفظ : طعامه كل ما فيه، وفي لفظ : طعامه ميتته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11871أبي الطفيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق قال في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : صيد البحر حلال، وماؤه طهور .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
عبد الرحمن مولى بني مخزوم قال : ما في البحر شيء إلا قد ذكاه الله لكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : خطب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر الناس فقال :
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : وطعامه ما قذف به .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قدمت
البحرين فسألني أهل
البحرين عما يقذف البحر من السمك، فقلت لهم : كلوا، فلما رجعت سألت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب عن ذلك، فقال لي : بم أفتيتهم؟ قال : أفتيتهم أن
[ ص: 533 ] يأكلوا، قال : لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة، ثم قال :
أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما صيد منه، وطعامه ما قذف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" من طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : صيده ما صيد، وطعامه ما لفظ به البحر، وفي رواية : ما قذف به، يعني ميتا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، من طرق أخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الآية قال : صيده الطري، وطعامه المالح، للمسافر والمقيم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : صيده ما اصطدت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال : ما حسر عنه فكل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : صيده ما
[ ص: 534 ] اضطرب وطعامه ما قذف .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
أحل لكم صيد البحر يعني : طعامه، مالحه، وما حسر عنه الماء، وما قذفه، فهذا حلال لجميع الناس، محرم وغيره .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13359وابن عساكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع، أن
عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر، عن حيتان ألقاها البحر، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أميتة هي؟ قال : نعم، فنهاه، فلما رجع
عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية :
وطعامه متاعا لكم فقال : طعامه هو الذي ألقاه، فالحقه فمره يأكله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب قال : ما لفظ البحر فهو طعامه، وإن كان ميتا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال : صيده ما اصطدت طريا، وطعامه ما تزودت مملوحا في سفرك .
[ ص: 535 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : ما نعلمه حرم من صيد البحر شيئا غير الكلاب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
ميمون الكردي، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان راكبا فمر عليه جراد فضربه، فقيل له : قتلت صيدا وأنت محرم؟ فقال : إنما هو من صيد البحر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : والذي نفسي بيده، إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين، يعني الجراد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
أبي مجلز في الآية قال : ما كان من صيد البحر يعيش في البر والبحر، فلا تصده، وما كان حياته في الماء فذلك له .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : متاعا لكم لمن كان بحضرة البحر!
[ ص: 536 ] وللسيارة قال : السفر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
وطعامه قال : حيتانه :
متاعا لكم لأهل القرى،
وللسيارة أهل الأسفار وأجناس الناس كلهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
وللسيارة قال : هم المحرمون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وللسيارة قال : المسافر يتزود منه ويأكل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال : هي مبهمة، لا يحل لك أكل لحم الصيد وأنت محرم، ولفظ ابن أبي حاتم قال : هي مبهمة، صيده وأكله حرام على المحرم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، عن
عبد الكريم بن أبي المخارق قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد : فإنه صيد اصطيد بهمذان قبل أن يحرم الرجل بأربعة أشهر؟ فقال : لا، كان
[ ص: 537 ] ابن عباس يقول : هي مبهمة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
الحارث بن نوفل قال : حج
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان، فأتي بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان، ولم يأكل
nindex.php?page=showalam&ids=8علي، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان : والله ما صدنا، ولا أمرنا، ولا أشرنا، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم إذا صيد لغيره، وكرهه علي بن أبي طالب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب، أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال .
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، أنه كان لا يأكل الصيد وهو محرم، وإن صاده الحلال .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن
إسماعيل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه فقال : قد اختلف فيه، فلا تأكل منه أحب إلي .
[ ص: 538 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال : أيأكله المحرم؟ قال : نعم، ثم لقي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فأخبره فقال : لو أفتيت بغير هذا لعلوتك بالدرة، إنما نهيت أن تصطاده .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فجعل الصيد حراما على المحرم، صيده وأكله، ما دام حراما، وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل فهو حلال، وإن صاده حرام للحلال فلا يحل أكله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
عبد الرحمن بن عثمان قال : كنا مع
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله، ونحن حرم، فأهدي لنا طائر، فمنا من أكل، ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة، وفق من أكل، وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وأخرج أبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : اقرأها كما تقرؤها، فإن الله ختم الآية بحرام، قال أبو عبيد : يعني :
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يقول : فهذا يأتي معناه على قتله، وعلى أكل لحمه .
[ ص: 539 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة nindex.php?page=hadith&LINKID=651695أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، فقال : (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي)، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش، فحمل nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا : أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فقال : (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟) قالوا : لا، قال : (فكلوا ما بقي من لحمها) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=663145 (لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه
عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال : يا nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم، أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن؟ قال : نعم . [ ص: 540 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، بسند ضعيف، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=688560كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا، فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (لا بأس بصيد البحر) .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : كل شيء عاش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه الكفارة .