قوله تعالى :
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وضعفه،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس في (ناسخه)،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في (المعرفة)، من طريق
أبي النضر، وهو الكلبي، عن
باذان مولى أم هانئ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري في هذه الآية :
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال : برئ الناس منها غيري وغير
عدي بن بداء، وكانا نصرانيين يختلفان إلى
الشام قبل الإسلام، فأتيا الشام لتجارتهما، وقدم عليهما مولى
لبني سهم يقال
[ ص: 575 ] له :
بديل بن أبي مريم، بتجارة، ومعه
جام من فضة، يريد به الملك، وهو عظم تجارته، فمرض، فأوصى إليهما، وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله، قال تميم : فلما مات أخذنا ذلك الجام فبعناه بألف درهم، ثم اقتسمناه أنا
وعدي بن بداء، فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معنا، وفقدوا الجام فسألونا عنه، فقلنا : ما ترك غير هذا، وما دفع إلينا غيره، قال
تميم : فلما أسلمت بعد قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
المدينة تأثمت من ذلك، فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر وأديت إليهم خمسمائة درهم، وأخبرتهم أن عند صاحبي مثلها، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم البينة فلم يجدوا، فأمرهم أن يستحلفوه بما يعظم به على أهل دينه، فحلف، فأنزل الله :
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إلى قوله :
أن ترد أيمان بعد أيمانهم فقام
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاصي، ورجل آخر فحلفا فنزعت الخمسمائة درهم من
عدي بن بداء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في (تاريخه)،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : خرج رجل من
بني سهم مع
nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فأوصى إليهما، فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب، فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله : ما كتمتماها ولا اطلعتما، ثم وجدوا الجام
بمكة، فقيل : اشتريناه من
تميم وعدي، [ ص: 576 ] فقام رجلان من أولياء السهمي، فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، وأخذوا الجام، قال : وفيهم نزلت :
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13568ابن منده، nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم في (المعرفة)، من طريق
محمد بن مروان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح، عن
المطلب بن أبي وداعة قال : خرج ثلاثة نفر تجارا،
عدي بن بداء، nindex.php?page=showalam&ids=155وتميم بن أوس الداري، وخرج معهم
بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاصي، وكان مسلما، حتى إذا قدموا
الشام مرض
بديل، فكتب كتابا في صحيفة فيه جميع ما معه، وفسره، ثم طرحه في جوالقه، فلما اشتد مرضه أوصى إلى
تميم وإلى
عدي النصرانيين، فأمرهما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى أهله، قال : ومات
بديل، فقبضا متاعه، ففتشاه وأخذا منه إناء كان فيه من فضة منقوشا بالذهب، فيه ثلاثمائة مثقال مموه بالذهب، فانصرفا فقدما
المدينة، فدفعا المتاع إلى أهل الميت، ففتشوا المتاع، فوجدوا الصحيفة، فيها تسمية ما كان فيها من متاعه وفيه الإناء الفضة المموه بالذهب، فرفعوهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا ذلك له، فأنزلت :
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم الآية .
[ ص: 577 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال :
كان nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري، وعدي بن بداء رجلين نصرانيين يتجران إلى مكة في الجاهلية، ويطيلان الإقامة بها، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم حولا متجرهما إلى المدينة، فخرج بديل بن أبي مارية مولى عمرو بن العاصي تاجرا، حتى قدم المدينة فخرجوا جميعا تجارا إلى الشام، حتى إذا كانوا ببعض الطريق اشتكى بديل فكتب وصيته بيده، ثم دسها في متاعه، وأوصى إليهما، فلما مات فتحا متاعه، فأخذا منه شيئا ثم حجزاه، كما كان، وقدما المدينة على أهله، فدفعا متاعه، ففتح أهله متاعه، فوجدوا كتابه، وعهده وما خرج به، وفقدوا شيئا فسألوهما عنه، فقالوا : هذا الذي قبضنا له، ودفع إلينا، فقالوا لهما : هذا كتابه بيده، قالا : ما كتمنا له شيئا، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى قوله : إنا إذا لمن الآثمين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستحلفوهما في دبر صلاة العصر بالله الذي لا إله إلا هو ما قبضنا له غير هذا، ولا كتمنا، فمكثا ما شاء الله أن يمكثا، ثم ظهر معهما على إناء من فضة منقوش مموه بذهب، فقال أهله : هذا من متاعه، قالا : نعم، ولكنا اشتريناه منه، ونسينا أن نذكره حين حلفنا، فكرهنا أن نكذب نفوسنا، فترافعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية الأخرى : فإن عثر على أنهما استحقا إثما فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أهل الميت أن يحلفا على ما كتما وغيبا، ويستحقانه، ثم إن nindex.php?page=showalam&ids=155تميما الداري أسلم وبايع [ ص: 578 ] النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول : صدق الله ورسوله، أنا أخذت الإناء، ثم قال : يا رسول الله، إن الله يظهرك على أهل الأرض كلها، فهب لي قريتين من بيت لحم - وهي القرية التي ولد فيها عيسى - فكتب له بها كتابا، فلما قدم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر الشام أتاه تميم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : أنا حاضر ذلك، فدفعها إليه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم، أنه قرأ :
شهادة بينكم مضاف، برفع
شهادة بغير نون، وبخفض
بينكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس من طريق
علي بن أبي طلحة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم هذا لمن مات وعنده المسلمون، أمره الله أن يشهد على وصيته عدلين من المسلمين، ثم قال :
أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فهذا لمن مات وليس عنده أحد من المسلمين، أمره الله بشهادة رجلين من غير المسلمين، فإن ارتيب بشهادتهما استحلفا بالله بعد الصلاة : ما اشترينا بشهادتنا ثمنا قليلا، فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا في شهادتهما، قام رجلان من الأولياء فحلفا بالله أن شهادة الكافرين باطلة، فذلك قوله تعالى :
فإن عثر على أنهما استحقا إثما يقول : إن اطلع على أن الكافرين كذبا قام الأوليان فحلفا أنهما كذبا، ذلك أدنى أن يأتي الكافران
بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فتترك شهادة
[ ص: 579 ] الكافرين، ويحكم بشهادة الأولياء، فليس على شهود المسلمين إقسام، إنما الإقسام إذا كانا كافرين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من طريق
العوفي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
اثنان ذوا عدل منكم قال : من أهل الإسلام
أو آخران من غيركم قال : من غير أهل الإسلام، وفي قوله :
فيقسمان بالله يقول : يحلفان بالله بعد الصلاة، وفي قوله :
فآخران يقومان مقامهما قال : من أولياء الميت، فيحلفان بالله
لشهادتنا أحق من شهادتهما يقول : فيحلفان بالله ما كان صاحبنا ليوصي بهذا، وإنهما لكاذبان، وفي قوله :
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم يعني أولياء الميت، فيستحقون ما له بأيمانهم، ثم يوضع ميراثه كما أمر الله، وتبطل شهادة الكافرين، وهي منسوخة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، أنه سئل عن هذه الآية :
اثنان ذوا عدل منكم قال : ما من الكتاب إلا قد جاء على شيء جاء على إدلاله غير هذه الآية، ولئن أنا لم أخبركم بها لأنا أجهل من الذي يترك الغسل يوم الجمعة، هذا رجل خرج مسافرا ومعه مال، فأدركه قدره، فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته وأشهد عليهما عدلين من المسلمين، فإن
[ ص: 580 ] لم يجد عدلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب، فإن أدى فسبيل ما أدى، وإن هو جحد استحلف بالله الذي لا إله إلا هو دبر صلاة : إن هذا الذي دفع إلي، وما غيبت منه شيئا، فإذا حلف برئ، فإذا أتى بعد ذلك صاحبا الكتاب فشهدا عليه، ثم ادعى القوم عليه من تسميتهم ما لهم، جعلت أيمان الورثة مع شهادتهم، ثم اقتطعوا حقه، فذلك الذي يقول الله :
اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد :
شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت قال : أن يموت المؤمن فيحضر موته مسلمان أو كافران، لا يحضره غير اثنين منهم، فإن رضي ورثته بما غابا عنه من تركته فذلك، ويحلف الشاهدان أنهما صادقان،
فإن عثر قال : وجد لطخ، أو لبس، أو تشبيه، حلف الاثنان الأوليان من الورثة، فاستحقا، وأبطلا أيمان الشاهدين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=14679والضياء في (المختارة)، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
أو آخران من غيركم قال : من غير المسلمين، من أهل الكتاب .
[ ص: 581 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب في قوله :
اثنان ذوا عدل منكم قال : من أهل دينكم،
أو آخران من غيركم قال : من أهل الكتاب، إذا كان ببلاد لا يجد غيرهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح قال : لا تجوز شهادة اليهودي، ولا النصراني إلا في وصية، ولا تجوز في وصية إلا في سفر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، وأبو عبيد،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدما الكوفة، فأتيا أبا موسى الأشعري، فأخبراه، وقدما بتركته ووصيته، فقال الأشعري : هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم في قوله :
شهادة بينكم الآية كلها، قال : كان ذلك في رجل توفي وليس عنده أحد من أهل الإسلام، وذلك في أول
[ ص: 582 ] الإسلام، والأرض حرب، والناس كفار، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالمدينة، وكان الناس يتوارثون بالوصية، ثم نسخت الوصية، وفرضت الفرائض، وعمل المسلمون بها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : مضت السنة ألا تجوز شهادة كافر في حضر ولا سفر، إنما هي في المسلمين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : هذه الآية منسوخة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة : أو آخران من غيركم قال : من المسلمين من غير حيه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12940والنحاس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه"، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن :
اثنان ذوا عدل منكم قال : من قبيلتكم،
أو آخران من غيركم قال : من غير قبيلتكم، ألا ترى أنه يقول :
تحبسونهما من بعد الصلاة كلهم من المسلمين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، من طريق
عقيل قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب [ ص: 583 ] عن هذه الآية، قلت : أرأيت الاثنين اللذين ذكر الله من غير أهل المرء الموصي، أهما من المسلمين أو هما من أهل الكتاب؟ وأرأيت الآخرين اللذين يقومان مقامهما، أتراهما من أهل المرء الموصي، أم هما من غير المسلمين؟ قال ابن شهاب : لم نسمع في هذه الآية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أئمة العامة سنة أذكرها، وقد كنا نتذاكرها أناسا من علمائنا أحيانا، فلا يذكرون فيها سنة معلومة، ولا قضاء من إمام عادل، ولكنه يختلف فيها رأيهم، وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون : هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين، يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه، ويغيب عنه بعضهم، ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى، فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية، فإن سلموا جازت وصيته، وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت، وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء، حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة، وهي صلاة المسلمين :
فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما، ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك، قام آخران مقامهما من أهل الميراث من الخصم الذين ينكرون ما يشهد به عليه الأولان المستحلفان أول مرة، فيقسمان بالله : لشهادتنا على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به،
وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين .
[ ص: 584 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
عبيدة في قوله :
تحبسونهما من بعد الصلاة قال : صلاة العصر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في قوله :
لا نشتري به ثمنا قال : لا نأخذ به رشوة،
ولا نكتم شهادة الله وإن كان صاحبها بعيدا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر الشعبي، أنه كان يقرأ : (ولا نكتم شهادة) يعني بقطع الكلام منونا (ألله) بقطع الألف، وخفض اسم الله على القسم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12067أبي عبد الرحمن السلمي، أنه كان يقرؤها : (ولا نكتم شهادة آلله) ويقول : هو قسم .
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم : ولا نكتم شهادة الله مضاف بنصب
شهادة ولا ينون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي : اطلع منهما على خيانة، على أنهما كذبا أو كتما، فشهد رجلان هما أعدل منهما بخلاف ما قالا، أجيز شهادة الآخرين، وبطلت شهادة الأولين .
[ ص: 585 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14907الفريابي ،
وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، أنه كان يقرأ :
من الذين استحق عليهم الأوليان بفتح التاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ : من الذين استحق عليهم الأوليان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13357وابن عدي، عن
أبي مجلز، أن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قرأ :
من الذين استحق عليهم الأوليان قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : كذبت، قال : أنت أكذب، فقال رجل : تكذب أمير المؤمنين؟ قال : أنا أشد تعظيما لحق أمير المؤمنين منك، ولكن كذبته في تصديق كتاب الله، ولم أصدق أمير المؤمنين في تكذيب كتاب الله، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : صدق .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر، أنه قرأها :
الأوليان وقال : هما الوليان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان يقرأ : (من الذين استحق عليهم الأولين)، ويقول : أرأيت لو كان الأوليان صغيرين كيف يقومان مقامهما؟
[ ص: 586 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية أنه كان يقرأ : (الأولين)، مشددة على الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم : (من الذين استحق) برفع التاء وكسر الحاء، (عليهم الأولين) مشددة على الجماع .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في قوله :
الأوليان قال : بالميت .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها يقول : ذلك أحرى أن يصدقوا في شهادتهم،
أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم يقول : وأن يخافوا العقب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في قوله :
أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم قال : فتبطل أيمانهم، وتؤخذ أيمان هؤلاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل في قوله :
واتقوا الله واسمعوا قال : يعني القضاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد في قوله :
والله لا يهدي [ ص: 587 ] القوم الفاسقين قال : الكاذبين الذين يحلفون على الكذب .