قوله تعالى :
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه [ ص: 246 ] nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=654267قاتل الله اليهود ، لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689235لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=689235لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها ، وأكلوا أثمانها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=659971قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوه وأكلوا ثمنه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=887533لعن الله اليهود - ثلاثا - إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ، وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه . [ ص: 247 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني : ما علق بالظهر من الشحم
أو الحوايا هو المبعر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي في قوله :
ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال : حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شحم كان ليس في عظم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12045أبي صالح في قوله :
إلا ما حملت ظهورهما قال : الألية ،
أو الحوايا قال : المبعر
أو ما اختلط بعظم قال : الشحم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
أو الحوايا قال : المباعر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك في قوله :
أو الحوايا قال : المرابض والمباعر
أو ما اختلط بعظم قال : ما
[ ص: 248 ] ألزق بالعظم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16327ابن زيد قال : الحوايا المرابض التي تكون فيها الأمعاء ، تكون وسطها ، وهي بنات اللبن ، وهي في كلام
العرب تدعى المرابض .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
أو ما اختلط بعظم قال : الألية ؛ اختلط شحم الألية بالعصعص فهو حلال ، وكل شحم القوائم والجنب والرأس والعين والأذن يقولون : قد اختلط ذلك بعظم ، فهو حلال لهم ، إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شيء كان كذلك ليس في عظم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
ذلك جزيناهم ببغيهم قال : إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة ببغيهم ، فشدد عليهم بذلك ، وما هو بخبيث .