قوله تعالى :
واعلموا أنما غنمتم الآية .
أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
عباد بن عبد الله بن الزبير قال : ثم وضع مقاسم الفيء وأعلمه، قال :
واعلموا أنما غنمتم من شيء بعد الذي مضى من
بدر :
فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية .
[ ص: 123 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
واعلموا أنما غنمتم من شيء قال : المخيط من الشيء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح قال : إنما المال ثلاثة : مغنم أو فيء أو صدقة، فليس منه درهم إلا قد بين الله موضعه، قال في المغنم :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله تحرجا عليهم وقال في الفيء :
كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم [ الحشر : 7] وقال في الصدقة :
فريضة من الله والله عليم حكيم [التوبة : 60 ] .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن
قيس بن مسلم الجدلي قال : سألت
الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية عن قول الله :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : هذا مفتاح كلام، لله الدنيا والآخرة :
وللرسول ولذي القربى فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين السهمين، قال قائل : سهم ذي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة . وقال قائل : سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من
[ ص: 124 ] بعده، واجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله تعالى، فكان كذلك في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر رضي الله عنهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=938436كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية فغنموا، خمس الغنيمة، فضرب ذلك الخمس في خمسة ثم قرأ : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول قال : قوله : فأن لله خمسه مفتاح كلام لله ما في السماوات وما في الأرض، فجعل الله سهم الله والرسول واحدا، ولذي القربى، فجعل هذين السهمين قوة في الخيل والسلاح وجعل سهم اليتامى والمساكين، وابن السبيل لا يعطيه غيرهم وجعل الأربعة الأسهم الباقية للفرس سهمين، ولراكبه سهم وللراجل سهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة في قوله :
فأن لله خمسه يقول : هو لله ثم قسم الخمس خمسة أخماس : للرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66784كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماس، فأربعة منها بين من قاتل عليها وخمس [ ص: 125 ] واحد يقسم على أربعة أخماس فربع لله وللرسول ولذي القربى - يعني قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم - فما كان لله وللرسول فهو لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخمس شيئا، والربع الثاني لليتامى، والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل وهو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11873أبي العالية في قوله :
واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، قال : كان يجاء بالغنيمة فتوضع، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم فيعزل سهما منه ويقسم أربعة أسهم بين الناس - يعني لمن شهد الوقعة - ثم يضرب بيده في جميع السهم الذي عزله، فما قبض عليه من شيء جعله
للكعبة فهو الذي سمي لله، لا تجعلوا لله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة، ثم يعمد إلى بقية السهم فيقسمه على خمسة أسهم، سهم للنبي صلى الله عليه وسلم وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون من الصدقات شيئا لا يحل لهم فللنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولذي قرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك وللمساكين مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك .
[ ص: 126 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674520كان سهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعى الصفي إن شاء عبدا وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس ويضرب له بسهمه إن شهد وإن غاب، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ابنة حيي من الصفي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الآية قال : خمس الله والرسول واحد إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل فيه ويصنع فيه ما شاء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم nindex.php?page=hadith&LINKID=670330أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تناول شيئا من الأرض أو وبرة من بعير، فقال : والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر من طريق
أبي مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66784كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ما افتتح على خمسة أخماس، فأربعة أخماس لمن شهده ويأخذ الخمس خمس الله فيقسمه على ستة أسهم، فسهم لله وسهم للرسول وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل [ ص: 127 ] وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله، وفي كسوة الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبة ويجعل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الكراع والسلاح ونفقة أهله وسهم ذي القربى لقرابته ويضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيئهم مع سهمهم مع الناس،ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم، يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في من شاء وحيث شاء، ليس لبني عبد المطلب في هذه الثلاثة إلا سهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم سهمه مع سهام الناس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
حسين المعلم قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=16423عبد الله بن بريدة في قوله :
فأن لله خمسه وللرسول فقال : الذي لله لنبيه، والذي للرسول لأزواجه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي :
ولذي القربى قال : هم
بنو عبد المطلب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في المصنف،
nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن
نجدة كتب إليه يسأله عن ذوي القربى الذين ذكر الله، فكتب إليه : إنا كنا نرى أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا :
قريش كلها ذوو قربى .
[ ص: 128 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر من وجه آخر
nindex.php?page=hadith&LINKID=670325عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أن نجدة الحروري أرسل إليه يسأله عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله ويقول : لمن تراه؟ فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : هو لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا، فرددناه عليه وأبينا أن نقبله . وكان عرض عليهم أن يعين ناكحهم، وأن يقضي عن غارمهم، وأن يعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فقلت : يا أمير المؤمنين أخبرني كيف كان صنع
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر في الخمس نصيبكم؟ فقال : أما
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر فلم تكن في ولايته أخماس، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلم يزل يدفعه إلي في كل خمس حتى كان خمس السوس وجنديسابور، فقال وأنا عنده : هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس . وقد أحل ببعض المسلمين واشتدت حاجتهم فقلت : نعم . فوثب
nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب فقال : لا تعرض في الذي لنا، فقلت : ألسنا أحق من أرفق المسلمين وشفع أمير المؤمنين فقبضه فوالله ما قبضناه ولا قدرت عليه في ولاية
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ثم أنشأ
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يحدث فقال : إن الله حرم الصدقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعوضه سهما من الخمس عوضا مما حرم عليه، وحرمها على أهل بيته خاصة دون أمته فضرب لهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما عوضا مما حرم عليهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=64188رغبت [ ص: 129 ] لكم عن غسالة الأيدي لأن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16397وعبد الله بن أبي بكر nindex.php?page=hadith&LINKID=670329أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سهم ذي القربى من خيبر على بني هاشم وبني المطلب .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670329قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب قال : فمشيت أنا nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان حتى دخلنا عليه، فقلنا : يا رسول الله هؤلاء إخوانك من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك الله به منهم أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا، وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة في النسب؟ فقال : إنهم لم يفارقونا في الجاهلية والإسلام .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم قال : آل
محمد صلى الله عليه وسلم الذين أعطوا الخمس، آل علي وآل عباس وآل جعفر وآل عقيل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : كان آل
محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة فجعل لهم خمس الخمس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير في قوله :
واعلموا أنما غنمتم من شيء يعني من المشركين :
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى [ ص: 130 ] يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم :
واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني الضيف وكان المسلمون إذا غنموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا خمسه فيجعلون ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم فما كان لله فهو للرسول والقرابة وكان للنبي صلى الله عليه وسلم نصيب رجل من القرابة، والربع الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم والربع الثالث للمساكين، والربع الرابع لابن السبيل، ويعمدون إلى التي بقيت فيقسمونها على سهمانهم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رد
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر نصيب القرابة فجعل يحمل به في سبيل الله تعالى وبقي نصيب اليتامى والمساكين، وابن السبيل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=13889والبغوي، nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في شعب الإيمان
عن رجل من بلقين عن ابن عم له قال : قلت : يا رسول الله ما تقول في هذا المال؟ قال : لله خمسه وأربعة أخماسه لهؤلاء - يعني للمسلمين - قلت : فهل أحد أحق به من أحد؟ قال : لا ولو انتزعت سهما من جنبك لم تكن بأحق به من أخيك المسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في "سننه" عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=hadith&LINKID=104164أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم فلما نزلت : واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، ترك النفل الذي كان ينفل وجعل ذلك في خمس الخمس وهو سهم الله [ ص: 131 ] وسهم النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
مالك بن عبد الله الخثعمي قال : كنا جلوسا عند
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان رضي الله عنه قال : من ههنا من أهل
الشام؟ فقمت فقال : أبلغ
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية إذا غنم غنيمة أن يأخذ خمسة أسهم فيكتب على كل سهم منها : لله ثم ليقرع فحيثما خرج منها فليأخذه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال : سهم الله وسهم النبي صلى الله عليه وسلم واحد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين قال : في المغنم خمس لله، وسهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والصفي كان يصطفى له من المغنم خير رأس من السبي إن كان سبي وإلا غيره ثم يخرج الخمس ثم يضرب له بسهمه شهد أو غاب مع المسلمين بعد الصفي .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب، أنه سئل عن قوله :
واعلموا أنما غنمتم من شيء وقوله :
ما أفاء الله على رسوله [الحشر : 7 ] ما الفيء؟ وما الغنيمة؟ قال : إذا ظهر المسلمون على المشركين وعلى أرضهم
[ ص: 132 ] فأخذوهم عنوة فما أخذوا من مال ظهروا عليه فهو غنيمة وأما الأرض فهو فيء .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : الغنيمة ما أصاب المسلمون عنوة فهو لمن سمى الله وأربعة أخماس لمن شهدها .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر أنه سئل : كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع في الخمس؟ قال : كان يحمل الرجل سهما في سبيل الله، ثم الرجل ثم الرجل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=674520كان للنبي صلى الله عليه وسلم شيء واحد في المغنم يصطفيه لنفسه إما خادم وإما فرس ثم نصيبه بعد ذلك من الخمس .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت قال :
سلمنا الأنفال لله والرسول ولم يخمس رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ونزلت بعد : واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين الخمس فيما كان من كل غنيمة بعد بدر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه nindex.php?page=hadith&LINKID=941935عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قلت : يا رسول الله ألا توليني ما خصنا الله به من الخمس فولانيه .
[ ص: 133 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه
nindex.php?page=hadith&LINKID=674513عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس الخمس فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في المصنف عن
nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=66813لا سهم من الخيل إلا لفرسين وإن كان معه ألف فرس، إذا دخل بها أرض العدو . قال : قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر للفارس سهمين وللراجل سهم .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=49866أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفارس سهمين وللراجل سهما .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر أوصى بالخمس وقال : أوصي بما رضي الله به لنفسه ثم :
واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17132مقاتل في قوله :
إن كنتم آمنتم بالله يقول : أقروا بحكمي :
وما أنزلنا على عبدنا يقول : وما أنزلت على
محمد صلى الله عليه وسلم في القسمة :
يوم الفرقان يوم
بدر :
يوم التقى الجمعان [ ص: 134 ] جمع المسلمين وجمع المشركين .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=11868وأبو الشيخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
يوم الفرقان قال : هو يوم
بدر وبدر : ماء بين
مكة والمدينة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر nindex.php?page=showalam&ids=11970وابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13507وابن مردويه nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في الدلائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
يوم الفرقان قال : هو يوم
بدر فرق الله فيه بين الحق والباطل .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد مثله .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=17032ومحمد بن نصر nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في قوله :
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان قال : كانت
بدر لسبع عشرة مضت من شهر رمضان .
[ ص: 135 ] وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13507ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان في صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=35الحسن بن علي قال : كانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان لسبع عشرة مضت من رمضان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير قال :
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتال في آي من القرآن، فكان أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، وكان رأس المشركين يومئذ عتبة بن ربيعة بن عبد شمس فالتقوا يوم الجمعة لسبع أو ست عشرة ليلة مضت من رمضان وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا والمشركون بين الألف والتسعمائة وكان ذلك يوم الفرقان : يوم فرق الله بين الحق والباطل فكان أول قتيل قتل يومئذ مهجع مولى عمر ورجل من الأنصار وهزم الله يومئذ المشركين فقتل منهم زيادة على سبعين رجلا وأسر منهم مثل ذلك .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
جعفر عن أبيه قال : كانت بدر لسبع عشرة من رمضان في يوم جمعة .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنه
[ ص: 136 ] سئل : أي ليلة كانت ليلة
بدر؟ فقال : هي ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة بقيت من رمضان .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
عامر بن ربيعة البدري قال : كانت
بدر يوم الاثنين لسبع عشرة من رمضان .