والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
قاذف امرأته إذا كان مسلما حرا بالغا عاقلا ، غير محدود في القذف ، والمرأة بهذه الصفة مع العفة : صح اللعان بينهما ، إذا قذفها بصريح الزنى ، وهو أن يقول لها : يا زانية ، أو زنيت ، أو رأيتك تزنين ، وإذا كان الزوج عبدا ، أو محدودا في قذف ، والمرأة محصنة : حد كما في قذف الأجنبيات ، وما لم ترافعه إلى الإمام لم يجب اللعان ، واللعان : أن يبدأ الرجل فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنى ، ويقول في الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى ، وتقول المرأة أربع مرات : أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنى ، ثم تقول في الخامسة : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنى . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه - : يقام الرجل قائما حتى يشهد والمرأة قاعدة ، وتقام المرأة والرجل قاعد حتى تشهد ، ويأمر الإمام من يضع يده على فيه ويقول له : إني أخاف إن لم تكن صادقا أن تبوء بلعنة الله ، وقال : اللعان
بمكة بين المقام والبيت ،
وبالمدينة على المنبر ،
وبيت المقدس في مسجده ، ولعان المشرك في الكنيسة ، وحيث يعظم ، وإذا لم يكن له دين ففي مساجدنا إلا في
المسجد الحرام ؛ لقوله تعالى :
إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام [التوبة : 28 ] ، ثم يفرق القاضي بينهما ، ولا تقع الفرقة بينهما إلا بتفريقه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه -رضي الله عنهم- إلا عند
زفر ؛ فإن الفرقة تقع باللعان ، وعن
عثمان البتي : لا فرقة أصلا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رضي الله عنه - : تقع بلعان الزوج ، وتكون هذه الفرقة في حكم التطليقة البائنة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ومحمد - رضي الله عنهما- ولا يتأبد حكمها ، فإذا أكذب الرجل نفسه بعد ذلك فحد جاز أن يتزوجها ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف وزفر nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد [ ص: 271 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي -رضي الله عنهم - : هي فرقة بغير طلاق توجب تحريما مؤبدا ، ليس لهما أن يجتمعا بعد ذلك بوجه ، وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=678570أن آية القذف لما نزلت ، قرأها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبر ، فقام عاصم بن عدي الأنصاري -رضي الله عنه- فقال : جعلني الله فداك ، إن وجد رجل مع امرأته رجلا فأخبر جلد ثمانين وردت شهادته أبدا وفسق ، وإن ضربه بالسيف قتل ، وإن سكت سكت على غيظ ، وإلى أن يجيء بأربعة شهداء فقد قضى الرجل حاجته ومضى : اللهم افتح ، وخرج فاستقبله هلال بن أمية أو عويمر ، فقال : ما وراءك ؟ قال : شر : وجدت على بطن امرأتي خولة -وهي بنت عاصم- شريك بن سحماء ، فقال : هذا والله سؤالي ، ما أسرع ما ابتليت به! فراجعا ، فأخبر nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكلم خولة فقالت : لا أدري ، ألغيرة أدركته ؟ أم بخلا على الطعام -وكان nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك نزيلهم- وقال هلال : لقد رأيته على بطنها ؛ فنزلت ، ولاعن بينهما ، وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند قوله وقولها : أن لعنة الله عليه ، إن غضب الله عليها : آمين ، وقال القوم : آمين ، وقال لها : "إن كنت ألممت بذنب فاعترفي به ، فالرجم أهون عليك من غضب الله ، إن غضبه هو النار ، وقال : تحينوا بها الولادة ، فإن جاءت به أصيهب أثيبج يضرب إلى السواد ، فهو لشريك ، وإن جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين ، فهو لغير الذي رميت به" قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس -رضي الله عنهما - : فجاءت بأشبه خلق الله لشريك ، فقال -صلى الله عليه وسلم - : "لولا الأيمان لكان لي ولها شأن " ، وقرئ : "ولم تكن " ؛ بالتاء ؛ لأن الشهداء جماعة ، أو لأنهم في
[ ص: 272 ] معنى الأنفس التي هي بدل ، ووجه من قرأ أربع أن ينتصب ؛ لأنه في حكم المصدر والعامل فيه المصدر الذي هو :
فشهادة أحدهم ، وهي مبتدأ محذوف الخبر ، تقديره : واجب شهادة أحدهم أربع شهادات بالله ، وقرئ : "أن لعنة الله " ، و "أن غضب الله " : على تخفيف أن ورفع ما بعدها ، وقرئ : "أن غضب الله " : على فعل الغضب ، وقرئ : بنصب الخامستين ، على معنى : وتشهد الخامسة .
فإن قلت : لم خصت الملاعنة بأن تخمس بغضب الله ؟
قلت : تغليظا عليها ؛ لأنها هي أصل الفجور ومنبعه بخلابتها وإطماعها ؛ ولذلك كانت مقدمة في آية الجلد ؛ ويشهد لذلك
قوله -صلى الله عليه وسلم- لخولة : "فالرجم أهون عليك من غضب الله " .