واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا
روي أن ناسا قالوا: قد عرفنا عدة ذوات الأقراء، فما
عدة اللائي لا يحضن ; فنزلت: فمعنى
إن ارتبتم : إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن، وقيل: إن ارتبتم في ذم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين، أهو دم حيض أو استحاضة؟
فعدتهن ثلاثة أشهر وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها، فغير المرتاب بها أولى بذلك
واللائي لم يحضن هن الصغائر. والمعنى: فعدتهن ثلاثة أشهر، فحذف لدلالة المذكور عليه. اللفظ مطلق في أولات الأحمال، فاشتمل على المطلقات والمتوفى عنهن. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وغيرهم لا يفرقون. وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : عدة الحامل المتوفى عنها أبعد الأجلين. وعن
عبد الله : من شاء لاعنته
[ ص: 147 ] أن سورة [النساء] القصرى نزلت بعد التي في [البقرة]، يعني: أن هذا اللفظ مطلق في الحوامل. وروت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة :
nindex.php?page=hadith&LINKID=699003أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: قد حللت فانكحي. يجعل له من أمره يسرا ييسر
[ ص: 148 ] له من أمره ويحلل له من عقده بسبب التقوى.
ذلك أمر الله يريد ما علم من حكم هؤلاء المعتدات. والمعنى: ومن يتق الله في العمل بما أنزل الله من هذه الأحكام وحافظ على الحقوق الواجبة عليه مما ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل وإيتاء أجر المرضعات وغير ذلك: استوجب تكفير السيئات والأجر العظيم.