وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا
الضرب في الأرض : هو السفر ،
وأدنى مدة السفر الذي يجوز فيه القصر عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سير الإبل ومشي الأقدام على القصد ، ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه . فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في يوم ، قصر ، ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام ، لم يقصر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أدنى مدة السفر أربعة برد مسيرة يومين ، وقوله
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة : ظاهرة التخيير بين القصر والإتمام ، وأن الإتمام أفضل ، وإلى التخيير ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وروي
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في السفر ، [ ص: 141 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667700اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قلت : يا رسول الله ، بأبي أنت وأمي ، قصرت وأتممت ، وصمت وأفطرت . فقال : "أحسنت يا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وما عاب علي" ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه - يتم ويقصر ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - :
القصر في السفر عزيمة غير رخصة لا يجوز غيره ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=667664صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتين ،
[ ص: 142 ] فأقرت في السفر ، وزيدت في الحضر . فإن قلت : فما تصنع بقوله :
فليس عليكم جناح أن تقصروا : ؟ قلت : كأنهم ألفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم نقصانا في القصر فنفى عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه ، وقرئ : "تقصروا" من أقصر ، وجاء في الحديث إقصار الخطبة ، بمعنى تقصيرها ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري "تقصروا" بالتشديد ، والقصر ثابت بنص الكتاب في حال الخوف خاصة ، وهو قوله :
إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وأما في حال الأمن فبالسنة ، وفي قراءة
عبد الله : "من الصلاة أن يفتنكم" ليس فيها
إن خفتم على أنه مفعول له ، بمعنى : كراهة أن يفتنكم ، والمراد بالفتنة : القتال والتعرض بما يكره .