لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد [ ص: 286 ] فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون اللغو في اليمين : الساقط الذي لا يتعلق به حكم ، واختلف فيه ، فعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عنه فقالت : هو قول الرجل : "لا والله ، بلى والله" وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : هو الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
بما عقدتم الأيمان : بتعقيدكم الأيمان وهو توثيقها
[ ص: 287 ] بالقصد والنية ، وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن - رضي الله عنه - سئل عن
لغو اليمين وكان عنده
nindex.php?page=showalam&ids=14899الفرزدق فقال : يا
أبا سعيد ، دعني أجب عنك فقال [من الطويل] :
ولست بمأخوذ بلغو تقوله إذا لم تعمد عاقدات العزائم
وقرئ : "عقدتم" ، بالتخفيف . "وعاقدتم" والمعنى : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم ، فحذف وقت المؤاخذة . لأنه كان معلوما عندهم ، أو بنكث ما عقدتم . فحذف المضاف
فكفارته : فكفارة نكثه ، والكفارة : الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي : تسترها
من أوسط ما تطعمون : من أقصده ، لأن منهم من يسرف في إطعام أهله ، ومنهم من يقتر وهو عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - رحمه الله - نصف صاع من بر أو صاع من غيره لكل مسكين ، أو يغديهم ويعشيهم ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - : مد لكل مسكين ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15641جعفر بن محمد "أهاليكم" ، بسكون الياء ، والأهالي : اسم جمع لأهل : كالليالي في جمع ليلة ، والأراضي في جمع أرض ، وقولهم : "أهلون" كقولهم "أرضون" بسكون الراء ، وأما تسكين الياء في حال النصب فللتخفيف ، كما قالوا : رأيت معد يكرب ، تشبيها للياء بالألف
أو كسوتهم عطف على محل
"من أوسط" وقرئ بضم الكاف ، ونحوه : قدوة في قدوة ، وأسوة في أسوة ، والكسوة ثوب يغطي العورة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - : كانت العباءة تجزئ يومئذ ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إزار أو قميص أو رداء أو كساء ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : ثوب جامع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : ثوبان أبيضان ، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب واليماني : "أو كأسوتهم" ، بمعنى : أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرا . لا تنقصونهم عن مقدار نفقتهم ، ولكن تواسون بينهم وبينهم . فإن قلت : ما محل الكاف؟ قلت : الرفع ، تقديره : أو إطعامهم كأسوتهم ، بمعنى : كمثل طعامهم إن لم يطعموهم الأوسط
أو تحرير رقبة : شرط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله الإيمان قياسا على كفارة القتل ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، فقد جوزوا
تحرير الرقبة الكافرة في كل كفارة سوى كفارة القتل . فإن قلت : ما معنى أو؟ قلت : التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث على الإطلاق ، بأيتها أخذ المكفر فقد أصاب
فمن لم يجد : إحداها
فصيام ثلاثة أيام : متتابعات عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي [ ص: 288 ] حنيفة - رحمه الله - تمسكا بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود - رضي الله عنهما - : "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : كل صوم متتابع إلا قضاء رمضان ، ويخير في
كفارة اليمين ذلك المذكور
كفارة أيمانكم ولو قيل : تلك كفارة أيمانكم ، لكان صحيحا بمعنى تلك الأشياء أو لتأنيث الكفارة ، والمعنى
إذا حلفتم وحنثتم . فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة إنما تجب بالحنث في الحلف ، لا بنفس الحلف ، والتكفير قبل الحنث لا يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ويجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالمال إذا لم يعص الحانث
واحفظوا أيمانكم فبروا فيها ولا تحنثوا أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية ، لأن الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله ، وقيل : احفظوها بأن تكفروها ، وقيل : احفظوها كيف حلفتم بها ، ولا تنسوها تهاونا بها
كذلك مثل ذلك البيان
يبين الله لكم آياته : أعلام شريعته وأحكامه
لعلكم تشكرون : نعمته فيما يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه .