إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما حرم عليكم الميتة أكلها، أو الانتفاع بها. وهي التي ماتت من غير ذكاة. والحديث ألحق بها ما أبين من حي.
والسمك والجراد أخرجهما العرف عنها، أو استثناه الشرع. والحرمة المضافة إلى العين تفيد عرفا حرمة التصرف فيها مطلقا إلا ما خصه الدليل، كالتصرف في المدبوغ.
والدم ولحم الخنزير إنما خص اللحم بالذكر، لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له.
وما أهل به لغير الله أي رفع به
[ ص: 120 ] الصوت عند ذبحه للصنم. والإهلال أصله رؤية الهلال، يقال: أهل الهلال وأهللته. لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رئي سمي ذلك إهلالا، ثم قيل لرفع الصوت وإن كان لغيره.
فمن اضطر غير باغ بالاستيثار على مضطر آخر. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة بكسر النون.
ولا عاد سد الرمق، أو الجوعة. وقيل غير باغ على الوالي. ولا عاد بقطع الطريق. فعلى هذا لا يباح
للعاصي بالسفر وهو ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمهما الله تعالى.
فلا إثم عليه في تناوله.
إن الله غفور لما فعل
رحيم بالرخصة فيه. فإن قيل: إنما تفيد قصر الحكم على ما ذكر وكم من حرام لم يذكر. قلت: المراد قصر الحرمة على ما ذكر مما استحلوه لا مطلقا، أو قصر حرمته على حال الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم هذه الأشياء ما لم تضطروا إليها.