الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
(
الزانية والزاني ) أو فيما فرضنا أو أنزلنا حكمهما وهو الجلد ، ويجوز أن يرفعا بالابتداء والخبر : (
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) والفاء لتضمنها معنى الشرط إذ اللام بمعنى الذي ، وقرئ بالنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر وهو أحسن من نصب سورة لأجل الأمر والزان بلا ياء ، وإنما قدم (
الزانية ) لأن الزنا في الأغلب يكون بتعرضها للرجل وعرض نفسها عليه ولأن مفسدته تتحقق بالإضافة إليها ، والجلد ضرب
الجلد وهو حكم يخص بمن ليس بمحصن لما دل على أن
حد المحصن هو الرجم ، وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عليه تغريب الحر سنة لقوله عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=13909«البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » ، وليس في الآية ما يدفعه لينسخ أحدهما الآخر نسخا مقبولا أو مردودا ، وله في العبد ثلاثة أقوال . والإحصان : بالحرية والبلوغ والعقل والإصابة في نكاح صحيح ، واعتبرت الحنفية الإسلام أيضا وهو مردود برجمه عليه الصلاة والسلام يهوديين ، ولا يعارضه
nindex.php?page=hadith&LINKID=35504«من أشرك بالله فليس بمحصن » إذ المراد بالمحصن الذي يقتص له من المسلم . (
ولا تأخذكم بهما رأفة ) رحمة . (
في دين الله ) في طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تسامحوا فيه ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=hadith&LINKID=653216«لو سرقت nindex.php?page=showalam&ids=129فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .
وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير بفتح الهمزة وقرئت بالمد على فعالة .
(
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) فإن
الإيمان يقتضي الجد في طاعة الله تعالى والاجتهاد في إقامة حدوده وأحكامه ، وهو من باب التهييج . (
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) زيادة في التنكيل فإن التفضيح قد ينكل أكثر مما ينكل التعذيب ، والـ ( طائفة ) فرقة يمكن أن تكون حافة حول شيء من الطوف وأقلها ثلاثة وقيل واحد واثنان ، والمراد جمع يحصل به التشهير .