يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهم لسانهن في الإيمان.
الله أعلم بإيمانهن فإنه المطلع على ما في قلوبهن.
فإن علمتموهن مؤمنات العلم الذي يمكنكم تحصيله وهو الظن الغالب بالحلف وظهور الأمارات، وإنما سماه علما إيذانا بأنه كالعلم في وجوب العمل به.
فلا ترجعوهن إلى الكفار أي إلى أزواجهن الكفرة لقوله:
لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن والتكرير للمطابقة والمبالغة، أو الأولى لحصول الفرقة والثانية للمنع عن الاستئناف.
وآتوهم ما أنفقوا ما دفعوا إليهن من المهور، وذلك لأن صلح
الحديبية جرى: على أن من جاءنا منكم رددناه. فلما تعذر عليه ردهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن. إذ روي
أنه عليه السلام كان بعد الحديبية إذ جاءته سبيعة بنت الحرث الأسلمية مسلمة فأقبل زوجها nindex.php?page=showalam&ids=13358مسافر المخزومي طالبا لها فنزلت.
فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلفت فأعطى زوجها ما أنفق وتزوجها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن فإن الإسلام حال بينهن وبين أزواجهن الكفار.
إذا آتيتموهن أجورهن شرط إيتاء المهر في نكاحهن إيذانا بأن ما أعطى أزواجهن لا يقوم مقام المهر.
ولا تمسكوا بعصم الكوافر بما يعتصم به الكافرات من عقد وسبب جمع عصمة، والمراد نهي المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، وقرأ البصريان ولا تمسكوا بالتشديد.
واسألوا ما أنفقتم من مهور نسائكم اللاحقات بالكفار.
وليسألوا ما أنفقوا من مهور أزواجهم المهاجرات.
ذلكم حكم الله يعني جميع ما ذكر في الآية.
يحكم بينكم استئناف أو حال من الحكم على حذف الضمير، أو جعل الحكم حاكما على المبالغة.
والله عليم حكيم يشرع ما تقتضيه حكمته.