لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل: لا والله وبلى والله، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقيل
الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى وفي أيمانكم صلة يؤاخذكم أو اللغو لأنه مصدر أو حال منه.
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية، والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم أو بنكث ما عقدتم فحذف للعلم به. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=15760حمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي nindex.php?page=showalam&ids=12434وابن عياش عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم عقدتم بالتخفيف،
nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر برواية
nindex.php?page=showalam&ids=11863ابن ذكوان «عاقدتم» وهو من فاعل بمعنى فعل.
فكفارته فكفارة نكثه أي الفعلة التي تذهب إثمه وتستره، واستدل بظاهره على جواز
التكفير بالمال قبل الحنث وهو عندنا خلافا للحنفية.
لقوله عليه الصلاة والسلام:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669982«من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأت الذي هو خير» .
إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم من أقصده في النوع أو
القدر، وهو مد لكل مسكين عندنا ونصف صاع عند الحنفية، وما محله النصب لأنه صفة مفعول محذوف تقديره: أن تطعموا عشرة مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون، أو الرفع على البدل من إطعام، وأهلون كأرضون. وقرئ «أهاليكم» بسكون الياء على لغة من يسكنها في الأحوال الثلاث كالألف، وهو جمع أهل كالليالي في جمع ليل والأراضي في جمع أرض.
[ ص: 142 ] وقيل هو جمع أهلاة.
أو كسوتهم عطف على إطعام أو من أوسط إن جعل بدلا وهو ثوب يغطي العورة.
وقيل ثوب جامع قميص أو رداء أو إزار. وقرئ بضم الكاف وهو لغة كقدوة في قدوة وكأسوتهم بمعنى أو كمثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرا تواسون بينهم وبينهم إن لم تطعموهم الأوسط، والكاف في محل الرفع وتقديره: أو إطعامهم كأسوتهم.
أو تحرير رقبة أو إعتاق إنسان، وشرط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأيمان قياسا على كفارة القتل، ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقا وتخيير المكلف في التعيين.
فمن لم يجد أي واحدا منها.
فصيام ثلاثة أيام فكفارته صيام ثلاثة أيام، وشرط فيه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه
التتابع لأنه قرئ «ثلاثة أيام متتابعات» ، والشواذ ليست بحجة عندنا إذا لم تثبت كتابا ولم ترو سنة.
ذلك أي المذكور.
كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحنثتم.
واحفظوا أيمانكم بأن تضنوا بها ولا تبذلوها لكل أمر، أو بأن تبروا فيها ما استطعتم ولم يفت بها خير، أو بأن تكفروها إذا حنثتم.
كذلك أي مثل ذلك البيان.
يبين الله لكم آياته أعلام شرائعه.
لعلكم تشكرون نعمة التعليم أو نعمة الواجب شكرها فإن مثل هذا التبيين يسهل لكم المخرج منه.