إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنـزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
173 - ثم بين المحرم فقال:
إنما حرم عليكم الميتة وهي: كل ما فارقه الروح من غير ذكاة مما يذبح، و
إنما لإثبات المذكور، ونفي ما عداه، أي: ما حرم عليكم إلا الميتة
والدم يعني: السائل; لقوله في موضع آخر:
أو دما مسفوحا [الأنعام: 145] وقد حلت الميتتان والدمان بالحديث:
nindex.php?page=hadith&LINKID=47178 "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" ولحم الخنـزير يعني: الخنزير بجميع أجزائه، وخص اللحم; لأنه المقصود بالأكل.
وما أهل به لغير الله أي: ذبح للأصنام، فذكر عليه غير اسم الله، وأصل الإهلال: رفع الصوت، أي: رفع به الصوت للصنم، وذلك قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزى.
فمن اضطر أي: ألجئ، بكسر النون، بصري
nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة وعاصم; لالتقاء الساكنين، أعني: النون والضاد. وبضمها، غيرهم; لضمة الطاء.
غير حال، أي: فأكل غير
باغ باغ للذة وشهوة.
ولا عاد متعد مقدار الحاجة، وقول من قال: غير باغ على الإمام ولا عاد في سفر حرام، ضعيف; لأن سفر الطاعة لا يبيح بلا ضرورة، والحبس بالحضر يبيح بلا سفر، ولأن بغيه لا يخرج عن الإيمان، فلا يستحق الحرمان.
[ ص: 152 ] والمضطر يباح له قدر ما يقع به القوام، وتبقى معه الحياة دون ما فيه حصول الشبع; لأن الإباحة للاضطرار فتقدر بقدر ما تندفع الضرورة
فلا إثم عليه في الأكل
إن الله غفور للذنوب الكبائر، فأنى يؤاخذ
بتناول الميتة عند الاضطرار رحيم حيث رخص.