والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم
240 -
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم بالنصب، شامي،
nindex.php?page=showalam&ids=12114وأبو عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة، وحفص، أي: فليوصوا وصية، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج. غيرهم بالرفع، أي: فعليهم وصية
متاعا نصب بالوصية; لأنها مصدر، أو
[ ص: 201 ] تقديره: متعوهن متاعا.
إلى الحول صفة لمتاعا
غير إخراج مصدر مؤكد، كقولك: هذا القول غير ما تقول، أو بدل من متاعا، والمعنى: أن حق الذين يتوفون عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا، بأن تمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا، أي: ينفق عليهن من تركته، ولا يخرجن من مساكنهن، وكان ذلك مشروعا في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله تعالى:
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله:
أربعة أشهر وعشرا والناسخ متقدم عليه تلاوة، ومتأخر نزولا، كقوله تعالى:
سيقول السفهاء من الناس [البقرة: 142] مع قوله تعالى:
قد نرى تقلب وجهك في السماء [البقرة: 144]
فإن خرجن بعد الحول
فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من التزين، والتعرض للخطاب.
من معروف مما ليس بمنكر شرعا
والله عزيز حكيم فيما حكم.