صفحة جزء
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين

9 - والخامسة أن غضب الله عليها إن كان أي الزوج من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، ونصب حفص الخامسة عطفا على أربع شهادات وغيره بالابتداء و أن غضب الله خبره وخفف نافع "أن لعنة الله " و"أن غضب الله" بكسر الضاد وهما في حكم المثقلة و"أن غضب الله" سهل ويعقوب وحفص ، وجعل الغضب في جانبها ؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيرا كما ورد به الحديث فربما يجترئن على الإقدام لكثرة جري اللعن على ألسنتهن وسقوط وقوعه عن قلوبهن فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعا لهن ، والأصل: أن اللعان عندنا شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا في حقها ؛ لأن الله تعالى سماه شهادة فإذا قذف الزوج زوجته بالزنا وهما من أهل الشهادة صح اللعان بينهما وإذا التعنا كما بين في النهر لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما وعند زفر رحمه الله تعالى تقع بتلاعنهما والفرقة تطليقة بائنة وعند أبي يوسف وزفر والشافعي تحريم مؤبد ونزلت آية اللعان في هلال بن أمية أو عويمر حيث قال وجدت على بطن امرأتي خولة شريك بن سحماء فكذبته فلاعن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما [ ص: 491 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية