وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون
11 -
وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار ؛ وإن انفلت أحد منهن إلى الكفار؛ وهو في قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله (تعالى) عنه -: "أحد"؛
فعاقبتم ؛ فأصبتموهم في القتال بعقوبة؛ حتى غنمتم؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج؛ فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ؛ فأعطوا المسلمين الذين ارتدت زوجاتهم؛ وألحقن بدار الحرب؛ مهور زوجاتهم؛ من هذه الغنيمة؛
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ؛ وقيل: هذا الحكم منسوخ أيضا .