[ ص: 571 ] قوله عز وجل:
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة يرضعن أولادهن خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات، والأمر على جهة الندب والتخيير لبعضهن، فأما المرأة التي في العصمة فعليها الإرضاع وهو عرف يلزم، إذ قد صار كالشرط، إلا أن تكون شريفة ذات ترفه فعرفها ألا ترضع، وذلك كالشرط، فإن مات الأب ولا مال للصبي فمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة أن الرضاع لازم للأم بخلاف النفقة، وفي كتاب
ابن الجلاب : رضاعه في بيت المال. وقال
عبد الوهاب : هو من فقراء المسلمين، وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي، فهي أحق به بأجرة المثل، هذا مع يسر الزوج، فإن كان معدما لم يلزمها الرضاع إلا أن يكون المولود لا يقبل غيرها فتجبر حينئذ على الإرضاع، ولها أجر مثلها في يسر الزوج، وكل ما يلزمها الإرضاع فإن أصابها عذر يمنعها منه عاد الإرضاع على الأب. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الأب إذا كان معدما ولا مال للصبي فإن الرضاع على الأم، فإن كان بها عذر ولها مال فالإرضاع عليها في مالها.
وهذه الآية هي في المطلقات، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وغيرهما، جعلها الله حدا عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع، فمن دعا منهما إلى إكمال الحولين فذلك له: وقال جمهور المفسرين: إن هذين الحولين لكل ولد.
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: هي في الولد الذي يمكث في البطن ستة أشهر، فإن مكث سبعة أشهر فرضاعه ثلاثة وعشرون شهرا، فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان
[ ص: 572 ] وعشرون شهرا، فإن مكث تسعة أشهر فرضاعه أحد وعشرون شهرا .
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
كأن هذا القول انبنى على قوله تعالى:
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا إلا أن ذلك حكم على الإنسان عموما. وسمي العام حولا لاستحالة الأمور فيه في الأغلب.
ووصفهما بـ "كاملين" إذ مما قد اعتيد تجوزا أن يقال: في حول وبعض آخر حولين، وفي يوم وبعض آخر مشيت يومين، وصبرت عليك في ديني يومين وشهرين.
وقوله تعالى:
لمن أراد أن يتم الرضاعة مبني على أن الحولين ليسا بفرض لا يتجاوز. وقرأ السبعة: "أن يتم الرضاعة" بضم الياء ونصب الرضاعة. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
وابن محيصن ،
وحميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12004وأبو رجاء : "تتم الرضاعة" بفتح التاء الأولى ورفع الرضاعة، على إسناد الفعل إليها. وقرأ
أبو حيوة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12356وابن أبي عبلة ،
والجارود بن أبي سبرة كذلك، إلا أنهم كسروا الراء من "الرضاعة"، وهي لغة كالحضارة والحضارة، وغير ذلك. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قرأ: "الرضعة" على وزن الفعلة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ: "أن يكمل الرضاعة" بالياء المضمومة وانتزع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله، وجماعة من العلماء من هذه الآية أن الرضاعة المحرمة الجارية مجرى النسب إنما هي ما كان في الحولين لأن بانقضاء الحولين تمت الرضاعة، فلا رضاعة، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أنه قال: هذه الآية تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات، ثم يسر ذلك وخفف بالتخيير الذي في قوله:
لمن أراد .
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
وهذا قول مبتدع.