[ ص: 573 ] قوله عز وجل:
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
"المولود": اسم جنس وصنف من الرجال، والرزق في هذا الحكم: الطعام الكافي.
وقوله: "بالمعروف:" يجمع حسن القدر في الطعام وجودة الأداء له، وحسن الاقتضاء من المرأة، ثم بين تعالى أن الإنفاق على قدر غنى الزوج ومنصبها بقوله:
لا تكلف نفس إلا وسعها ، وقرأ جمهور الناس: "تكلف" بضم التاء، "نفس" على ما لم يسم فاعله. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12004أبو رجاء : "تكلف" بفتح التاء بمعنى تتكلف "نفس" فاعله. وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11825أبو الأشهب : "لا نكلف" بالنون "نفسا" بالنصب. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو ،
nindex.php?page=showalam&ids=16456وابن كثير ، وأبان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم : "لا تضار والدة" بالرفع في الراء وهو خبر معناه الأمر، ويحتمل أن يكون الأصل "لا تضارر" بكسر الراء الأولى، فـ "والدة" مفعول لم يسم فاعله، ويعطف "مولود" له على هذا الحد في الاحتمالين. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم "لا تضار" بفتح الراء المشددة وهذا على النهي، ويحتمل أصله ما ذكرنا في الأولى.
ومعنى الآية -في كل قراءة- النهي عن أن تضار الوالدة زوجها المطلق بسبب ولدها، وأن يضارها هو بسبب الولد أو يضار الظئر; لأن لفظة نهيه تعم الظئر، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في قوله:
لا تضار والدة معناه: الظئر.
ووجوه الضرر لا تنحصر وكل ما ذكر منها في التفاسير فهو مثال.
[ ص: 574 ] وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ. "لا تضارر" براءين الأولى مفتوحة. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر بن القعقاع : "لا تضارر" بإسكان الراء الأولى.
واختلف العلماء في معنى قوله:
وعلى الوارث مثل ذلك فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وغيرهم: هو وارث الصبي إن لو مات. قال بعضهم: وارثه من الرجال خاصة يلزمه الإرضاع كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حيا، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أيضا وغيره: هو وارث الصبي من كان من الرجال والنساء، ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وأبي يوسف ،
ومحمد بن الحسن أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه إرضاع المولود هو وليه ووارثه إذا كان ذا رحم محرم منه، فإن كان ابن عم وغيره وليس بذي رحم محرم فلا يلزمه شيء.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
وفي هذا القول تحكم. وقال
قبيصة بن ذؤيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ،
وبشير بن نصر قاضي
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز : الوارث هو الصبي نفسه، أي عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفسه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان رحمه الله: الوارث هو الباقي من والدي المولود بعد وفاة الآخر منهما، ويرى مع ذلك إن كانت الوالدة هي الباقية- أن يشاركها العاصب في إرضاع المولود على قدر حظه من الميراث.
ونص هؤلاء الذين ذكرت أقوالهم على أن المراد بقوله تعالى:
مثل ذلك الرزق
[ ص: 575 ] والكسوة، وذكر ذلك أيضا من العلماء
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس وغيرهم.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله في "المدونة"، وجميع أصحابه،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي أيضا،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك ، وجماعة من العلماء: بل المراد بقوله:
مثل ذلك ألا يضار، وأما الرزق والكسوة فلا شيء عليه منه.
وروى
ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الآية تضمنت أن الرزق والكسوة على الوارث، ثم نسخ ذلك.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
فالإجماع من الأمة في ألا يضار الوارث، والخلاف هل عليه رزق وكسوة أم لا؟ وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر : "وعلى الورثة مثل ذلك" بالجمع.