قوله عز وجل:
إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم
لما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليهم نص على ترك ذلك، ورفع الجناح فيه في كل مبايعة بنقد، وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه لا في كثير كالأملاك ونحوها، ولذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك: هذا فيما كان يدا بيد تأخذ وتعطي، و"أن" في موضع نصب على الاستثناء المنقطع.
وقوله تعالى:
تديرونها بينكم يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض- ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا تقوى البينونة به ولا يعاب عليه - حسن الكتب فيها، ولحقت في ذلك بمبايعة الدين. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم وحده: "تجارة" نصبا، وقرأ الباقون: "تجارة" رفعا، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي: وأشك في
nindex.php?page=showalam&ids=16447ابن عامر - وإذا أتت "كان" بمعنى حدث ووقع - غنيت عن خبر، وإذا خلع منها معنى الحدوث لزمها الخبر المنصوب، فحجة من رفع "تجارة" أن "كان" بمعنى حدث ووقع، وأما من نصب فعلى خبر "كان"
[ ص: 122 ] والاسم مقدر، تقديره عند
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبي علي، إما: "المبايعة" التي دلت الآيات المتقدمة عليها، وإما: [إلا أن تكون "التجارة تجارة"] ويكون ذلك مثل قول الشاعر:
فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي ... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا
أي إذا كان اليوم يوما، هكذا أنشد
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي البيت، وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=15153أبو العباس المبرد، وأنشد
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: ولله قومي أي قوم لحرة ... إذا كان يوما ذا كواكب أشنعا
وأنشده
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه: يوم بالرفع.
إذا كان يوم ذو كواكب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقوله تعالى:
وأشهدوا إذا تبايعتم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: معناه: "وأشهدوا على صغير ذلك وكبيره"، واختلف الناس -
هل ذلك على الوجوب أو على الندب؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي، وغيرهما: ذلك على الندب. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك: ذلك على الوجوب، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله في قليل الأشياء وكثيرها. وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، ورجح ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: والوجوب في ذلك قلق، أما في الدقائق فصعب شاق، وأما ما كثر فربما يقصد التاجر الاستيلاف بترك الإشهاد، وقد يكون عادة في بعض البلاد، وقد يستحي من العالم والرجل الكبير الموقر فلا يشهد عليه، فيدخل ذلك كله في الائتمان، ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه من المصلحة في الأغلب ما لم يقع عذر يمنع منه كما ذكرنا، وحكى
المهدوي عن قوم أنهم قالوا: "وأشهدوا إذا تبايعتم" منسوخ بقوله: "فإن أمن" الآية. وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=17141مكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري.
واختلف الناس في معنى قوله تعالى:
ولا يضار كاتب ولا شهيد فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن، [ ص: 123 ] nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، nindex.php?page=showalam&ids=16327وابن زيد، وغيرهم: المعنى: ولا يضار الكاتب بأن يكتب ما لم يمل عليه، ولا يضار الشاهد بأن يزيد في الشهادة أو ينقص منها، وقال مثله
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء، إلا أنهم قالوا: لا يضار الكاتب والشاهد بأن يمتنعا،
ولفظ الضرر يعم هذا، والقول الأول، والأصل في "يضار" على هذين القولين "يضارر" بكسر الراء، ثم وقع الإدغام وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد، nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك، nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس، وغيرهم: معنى الآية:
ولا يضار كاتب ولا شهيد بأن يؤذيه طالب الكتبة أو الشهادة فيقول: اكتب لي أو اشهد لي في وقت عذر أو شغل للكاتب أو الشاهد، فإذا اعتذرا بعذرهما حرج وآذاهما، وقال: خالفت أمر الله ونحو هذا من القول، ولفظ المضارة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني كلها، والكاتب والشهيد على القول الأول رفع بفعلهما، وفي القول الثاني رفع على المفعول الذي لم يسم فاعله، وأصل "يضار" على القول الثاني يضارر بفتح الراء، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهم كانوا يقرؤون: "ولا يضارر" بالفك وفتح الراء الأولى، وهذا على معنى أن يبدأهما بالضرر طالب الكتبة والشهادة، وذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري عنهم في ترجمة هذا القول، وفسر القراءة بهذا المعنى، فدل ذلك على أن الراء الأولى مفتوحة كما ذكرنا.
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12111أبو عمرو الداني عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، وابن أبي إسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أن الراء الأولى مكسورة، وحكى عنهم أيضا فتحها. وفك الفعل هي لغة أهل
الحجاز، والإدغام لغة
تميم وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11962أبو جعفر بن القعقاع، nindex.php?page=showalam&ids=16711وعمرو بن عبيد: "ولا يضار" بجزم الراء قال
أبو الفتح: تسكين الراء مع التشديد فيه نظر، ولكن طريقه أجري الوصل مجرى الوقف، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة: "ولا يضارر" بكسر الراء الأولى "كاتبا ولا شهيدا بالنصب، أي لا يبدأهما صاحب الحق بضرر، ووجوه المضارة لا تنحصر.
وروى
مقسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة أنه قرأ "ولا يضار" بالإدغام وكسر الراء للالتقاء، وقرأ
ابن [ ص: 124 ] محيصن: "ولا يضار" برفع الراء مشددة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13492ابن مجاهد. ولا أدري ما هذه القراءة
قال
أبو الفتح: هذا الذي أنكره
nindex.php?page=showalam&ids=13492ابن مجاهد معروف، وذلك على أن تجعل "لا" نفيا أي: ليس ينبغي أن يضار، كما قال الشاعر:
على الحكم المأتي يوما إذا قضى ... قضيته أن لا يجور ويقصد
فرفع "ويقصد" على إرادة وينبغي أن يقصد، فكذلك يرتفع "ولا يضار" على معنى: وينبغي أن لا يضار، قال: وإن شئت كان لفظ خبر على معنى النهي ، وهذا قريب من النظر الأول.
وقوله تعالى:
وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم من جعل المضارة المنهي عنها زيادة الكاتب والشاهد فيما أملي عليهما أو نقصهما منه فالفسوق على عرفه في الشرع، وهو مواقعة الكبائر، لأن هذا من الكذب المؤذي في الأموال والأبشار، وفيه إبطال الحق - ومن جعل المضارة المنهي عنها أذى الكاتب والشاهد بأن يقال لهما: أجيبا ولا تخالفا أمر الله أو جعلها امتناعهما إذا دعيا، فالفسوق على أصله في اللغة الذي هو الخروج من شيء كما يقال: فسقت الفأرة إذا خرجت من جحرها، وفسقت الرطبة، فكأن فاعل هذا فسق عن الصواب والحق في هذه النازلة، ومن حيث خالف أمر الله في هذه الآية فيقرب الأمر من الفسوق العرفي في الشرع.
وقوله "بكم" تقديره: فسوق حال بكم، وباقي الآية موعظة وتعديد نعمة، والله المستعان لا رب غيره، وقيل: معنى الآية: الوعد بأن من اتقى علم الخير وألهمه.