قوله عز وجل:
واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما
قوله: "واللاتي": اسم جمع "التي"، وتجمع أيضا على اللواتي، ويقال: اللائي بالياء، و"الفاحشة" في هذا الموضع: الزنى وكل معصية فاحشة، لكن الألف واللام هنا للعهد، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود: "بالفاحشة" ببناء الجر وقوله:
من نسائكم إضافة في معنى الإسلام، لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب، ولا يلحقها هذا الحكم،
وجعل الله الشهادة على الزنى خاصة لا تتم إلا بأربعة شهداء، تغليظا على [ ص: 490 ] المدعي وسترا على العباد، وقال قوم: ذلك ليترتب شاهدان على كل واحد من الزانيين.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
وهذا ضعيف. وكانت هذه أول
عقوبات الزناة: الإمساك في البيوت. قال
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد: حتى نسخ بالأذى الذي بعده، ثم نسخ ذلك بآية النور وبالرجم في الثيب. وقالت فرقة: بل كان الأذى هو الأول، ثم نسخ بالإمساك، ولكن التلاوة أخرت وقدمت، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13428ابن فورك. و"سبيلا" معناه: مخرجا بأمر من أوامر الشرع، وروى
حطان بن عبد الله الرقاشي عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=660207كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل عليه الوحي، ثم أقلع عنه ووجهه محمر، فقال: "قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم".
"واللذان" تثنية "الذي"، وكان القياس أن يقال: اللذيان كرحيان قال
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين الأسماء المتمكنة وبين الأسماء المبهمات. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي: حذفت الياء تخفيفا إذ قد أمن من اللبس في "اللذان"; لأن النون لا تنحذف ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع الإضافة في رحياك ومصطفيا القوم، فلو حذفت الياء لاشتبه المفرد بالاثنين، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=16456ابن كثير: "اللذان" بشد النون، وتلك عوض من الياء المحذوفة، وكذلك قرأ: "هذان"، و"فذانك"، و"هاتين"، بالتشديد في جميعها، وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=17192نافع nindex.php?page=showalam&ids=16447وابن عامر nindex.php?page=showalam&ids=16273وعاصم nindex.php?page=showalam&ids=15760وحمزة nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي: بتخفيف جميع ذلك، وشدد
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبو عمرو "فذانك" وحدها ولم يشدد غيرها.
"واللذان" رفع بالابتداء، وقيل على معنى: فيما يتلى عليكم اللذان. واختلف في الأذى، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي: هو التعيير والتوبيخ، وقالت فرقة: هو السب والجفاء دون تعيير، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما أشبهه.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامة لهن، محصنات وغير محصنات،
[ ص: 491 ] والآية الثانية في الرجال، وبين بلفظ التثنية صنفي الرجال ممن أحصن وممن لم يحصن، فعقوبة النساء الحبس، وعقوبة الرجال الأذى، وهذا قول يقتضيه اللفظ، ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة عليه، ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى:
من نسائكم وقوله في الثانية: "منكم"، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وغيرهما: الآية الأولى في النساء المحصنات، يريد ويدخل معهن من أحصن من الرجال بالمعنى، والآية الثانية هي في الرجل والمرأة البكرين.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
ومعنى هذا القول تام، إلا أن لفظ الآية يقلق عنه، وقد رجحه
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري. وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود "والذين يفعلونه منكم".
وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد في سورة النور، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما، إلا من قال: إن الأذى والتعيير باق مع الجلد لأنهما لا يتعارضان بل يتحملان على شخص واحد. أما الحبس فمنسوخ بإجماع. وآية الجلد عامة في الزناة محصنهم وغير محصنهم، وكذلك عممه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
حطان بن عبد الله الرقاشي الذي ذكرته آنفا، وإن كان في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فهو خبر آحاد. ثم ورد بالخبر المتواتر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ولم يجلد، فمن قال: إن السنة المتواترة تنسخ القرآن، جعل رجم الرسول دون جلد ناسخا لجلد الثيب، وهذا الذي عليه الأئمة; أن
السنة المتواترة تنسخ القرآن، إذ هما جميعا وحي من الله، ويوجبان جميعا العلم والعمل، وإنما اختلفا في أن السنة نقص منها الإعجاز، وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر
ماعز، وفي حديث
الغامدية، وفي حديث المرأة التي بعث إليها
أنيس. ومن قال: إن السنة المتواترة لا تنسخ القرآن قال: إنما يكون حكم القرآن موقنا، ثم تأتي السنة مستأنفة من غير أن تتناول نسخا.
قال
القاضي أبو محمد رحمه الله:
[ ص: 492 ] وهذا تخيل لا يستقيم لأنا نجد السنة ترفع بحكمها ما استقر من حكم القرآن على حد النسخ، ولا يرد ذلك نظر، ولا ينخرم منه أصل. أما أن هذه النازلة بعينها يتوجه عندي أن يقال فيها: إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتفق على رفع لفظه وبقاء حكمه، في قوله تعالى: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة" وهذا نص في الرجم، وقد قرره
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على المنبر بمحضر الصحابة، وذكر أنهم قرؤوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بكماله في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم. وأيضا فيعضد أن ذلك من القرآن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652523فاقض بيننا يا رسول الله بكتاب الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله، ثم أمر أنيسا برجم المرأة إن هي اعترفت، فدل هذا الظاهر على أن الرجم كان في القرآن، وأجمعت الأمة على رفع لفظه. وهاتان الآيتان أعني الجلد والرجم لو لم يقع بيان من الرسول لم يجب أن تنسخ إحداهما الأخرى، إذ يسوغ اجتماعهما على شخص واحد، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة المتقدم يقوي جميعهما، وقد أخذ به
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه في شراحة: جلدها ثم رجمها، وقال: أجلدها بكتاب الله وأرجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه، ولكن لما بين الرسول برجمه دون جلد كان فعله بمثابة قوله مع هذه الآية: انفوا ولا تجلدوا فيكون القرآن هو الناسخ والسنة هي المبينة; ويصح أن نعترض من ينسخ بالسنة في هذه النازلة فنقول: الناسخ من شروطه أن يستقل في البيان بنفسه، وإذا لم يستقل فليس بناسخ، وآية الرجم بعد أن يسلم ثبوتها لا تستقل في النسخ بنفسها، بل تنبني مع الجلد وتجتمع، كما تضمن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة بن الصامت، لكن إسقاط الرسول الجلد هو الناسخ، لأن فعله في ذلك هو بمنزلة قوله: لا تجلدوا الثيب، وأما البكر فلا خلاف أنه يجلد، واختلف في نفيه، فقال الخلفاء الأربعة
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة: لا نفي اليوم، وقالت جماعة: ينفى، وقيل: نفيه سجنه، ولا تنفى المرأة ولا العبد، هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجماعة من العلماء.
وقوله
فأعرضوا عنهما كانت هذه العقوبة من الإمساك والأذى إرادة أن يتوب
[ ص: 493 ] الزناة، وهو الرجوع عن الزنا والإصرار عليه،
فأمر الله تعالى المؤمنين إذا تاب الزانيان وأصلحا في سائر أعمالهما أن يكف عنهما الأذى، وجاء الأمر بهذا الكف الذي هو "أعرضوا". وفي قوة اللفظ غض من الزناة وإن تابوا، لأن تركهم إنما هو إعراض، ألا ترى إلى قوله تعالى:
وأعرض عن الجاهلين وليس الإعراض في الآيتين أمرا بهجرة، ولكنها متاركة معرض، وفي ذلك احتقار لهم بحسب المعصية المتقدمة، وبحسب الجهالة في الآية الأخرى، والله تعالى تواب، أي: راجع بعباده عن المعاصي إلى تركها ولزوم الطاعة.