[ ص: 5 ] قوله تعالى :
وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم "ضربتم"؛ معناه: سافرتم؛ فأهل الظاهر يرون القصر في كل سفر يخرج عن الحاضرة؛ وهي من حيث تؤتى الجمعة؛ وهذا قول ضعيف؛ واختلف العلماء في حد
المسافة التي تقصر فيها الصلاة؛ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12418وابن راهويه : "تقصر الصلاة في أربعة برد؛ وذلك ثمانية وأربعون ميلا"؛ وحجتهم أحاديث رويت في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن؛ nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : "تقصر الصلاة في مسيرة يومين"؛ ولم يذكرا أميالا؛ وروي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ وروي عنه أيضا: "تقصر الصلاة في يوم وليلة"؛ وهذه الأقوال الثلاثة تتقارب في المعنى؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ؛
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر أن الصلاة تقصر في مسيرة اليوم التام؛ وقصر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ثلاثين ميلا؛ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؛ في "العتبية"؛ فيمن خرج إلى ضيعته على مسيرة خمسة وأربعين ميلا؛ قال: "يقصر"؛ وعن
ابن القاسم ؛ في "العتبية": "إن قصر في ستة وثلاثين فلا إعادة عليه"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17328يحيى بن عمر : "يعيد أبدا"؛ وقال
ابن عبد الحكم: "في الوقت"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان ؛
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ؛
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ؛
ومحمد بن الحسن: "من سافر مسيرة ثلاث قصر"؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : "ثلاثة أيام ولياليها؛ سير الإبل؛ ومشي الأقدام"؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك أنه قصر في خمسة عشر ميلا؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : "عامة العلماء في القصر في مسيرة اليوم التام؛ وبه نأخذ".
واختلف الناس في
نوع السفر الذي تقصر فيه الصلاة؛ فأجمع الناس على الجهاد؛ والحج؛ والعمرة؛ وما ضارعها من صلة الرحم؛ وإحياء نفس؛ واختلف الناس فيما سوى ذلك؛ فالجمهور على جواز القصر في السفر المباح؛ كالتجارة؛ ونحوها؛ وروي
[ ص: 6 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: "لا تقصر الصلاة إلا في حج؛ أو جهاد"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : "لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة؛ وسبيل من سبل الخير"؛ وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنها تقصر في كل المباح؛ والجمهور من العلماء على أنه لا قصر في سفر المعصية؛ كالباغي؛ وقاطع الطريق؛ وما في معناهما؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة إباحة القصر في جميع ذلك؛ وجمهور العلماء على أن
المسافر لا يقصر حتى يخرج من بيوت القرية؛ وحينئذ هو ضارب في الأرض؛ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المدونة"؛
nindex.php?page=showalam&ids=13056وابن حبيب وجماعة المذهب؛ قال
ابن القاسم في "المدونة": "ولم يحد لنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في القرب حدا"؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : "إذا كانت قرية يجمع أهلها فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة أميال؛ وإلى ذلك في الرجوع؛ وإن كانت لا يجمع أهلها قصر إذا جاوز بساتينها؛ وروي عن
الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا؛ فصلى بهم ركعتين في منزله؛ وفيهم
nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود بن يزيد ؛ وغير واحد من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؛ وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ؛
وسليمان بن موسى؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أنه قال: "لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل"؛ وهو شاذ؛ وقد ثبت
nindex.php?page=hadith&LINKID=651446أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى الظهر بالمدينة أربعا؛ والعصر بذي الحليفة ركعتين؛ وليس بينهما ثلث يوم.
ويظهر من قوله تعالى
فليس عليكم جناح أن تقصروا ؛ أن القصر مباح؛ أو مخير فيه؛ وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن المسافر مخير؛ وقاله
الأبهري؛ وعليه حذاق المذهب؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في "المبسوط": "القصر سنة"؛ وهذا هو جمهور المذهب؛ وعليه جواب "المدونة" بالإعادة في الوقت لمن أتم في سفره؛ وقال
محمد بن سحنون؛ وإسماعيل القاضي: "القصر فرض"؛ وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان ؛ وروي نحوه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال: "من صلى في السفر أربعا؛ فهو كمن صلى في الحضر ركعتين"؛ وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر nindex.php?page=hadith&LINKID=667664عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: "صلاة السفر ركعتان؛ تمام غير قصر؛ على لسان نبيكم - عليه الصلاة والسلام - وقد خاب من افترى"؛ ويؤيد هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658113 "فرضت الصلاة ركعتين في الحضر والسفر؛ فأقرت صلاة السفر؛ وزيد في صلاة الحضر". [ ص: 7 ] واختلف العلماء في معنى قوله:
أن تقصروا ؛ فذهب جماعة من العلماء إلى أنه القصر إلى اثنتين من أربع؛ روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال:
سأل قوم من التجار رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فقالوا: إنا نضرب في الأرض؛ فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى : وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ؛ ثم انقطع الكلام؛ فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي - عليه الصلاة والسلام -؛ فصلى الظهر؛ فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم؛ فهلا شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم: إن لهم أخرى في أثرها؛ فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ؛ إلى آخر صلاة الخوف.
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري في سرد هذه المقالة حديث
يعلى بن أمية قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=658116قلت nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: إن الله تعالى يقول: إن خفتم ؛ وقد أمن الناس؛ فقال: "عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلوا صدقته"؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري : وهذا كله قول حسن؛ إلا أن قوله تعالى :
وإذا كنت ؛ تؤذن بانقطاع ما بعدها مما قبلها؛ فليس يترتب من لفظ الآية إلا أن القصر مشروط بالخوف؛ وفي قراءة
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : "أن تقصروا من الصلاة أن يفتنكم الذين كفروا"؛ بسقوط "إن خفتم"؛ وثبتت في مصحف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان - رضي الله عنه -؛ وذهبت جماعة أخرى إلى أن هذه الآية إنما هي مبيحة القصر في السفر للخائف من العدو؛ فمن كان آمنا فلا قصر له؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تقول في السفر: "أتموا صلاتكم"؛ فقالوا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقصر؛ فقالت: "إنه كان في حرب؛ وكان يخاف؛ وهل أنتم تخافون؟"؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : "كان يتم الصلاة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -؛
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ؛ وأتم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ؛ ولكن علل ذلك بعلل غير هذه؛ وكذلك علل إتمام
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أيضا بغير هذا".
[ ص: 8 ] وقال آخرون: "القصر المباح في هذه الآية إنما هو قصر الركعتين إلى ركعة؛ والركعتان في السفر إنما هي تمام؛ وقصرها أن تصير ركعة؛ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي : "إذا صليت في السفر ركعتين فهو تمام؛ والقصر لا يحل إلا أن يخاف؛ فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئا؛ ويكون للإمام ركعتان"؛ وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - أنه قال: "ركعتان في السفر تمام غير قصر؛ إنما القصر في صلاة المخافة؛ يصلي الإمام بطائفة ركعة؛ ثم يجيء هؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ وهؤلاء إلى مكان هؤلاء؛ فيصلي بهم ركعة؛ فتكون للإمام ركعتان؛ ولهم ركعة ركعة"؛ وقال نحو هذا
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ؛
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ؛
وكعب من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بطبرستان؛ وقد سأله الأمير
سعيد بن العاصي ذلك؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما -
nindex.php?page=hadith&LINKID=667776أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى كذلك في غزوة ذي قرد ركعة بكل طائفة؛ ولم يقضوا؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=hadith&LINKID=658117عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا؛ وفي السفر ركعتين؛ وفي الخوف ركعة"؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله :
nindex.php?page=hadith&LINKID=695246أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى كذلك بأصحابه يوم حارب خصفة؛ وبني ثعلبة؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=665331أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى كذلك بين ضجنان وعسفان.
وقال آخرون: هذه الآية مبيحة القصر من حدود الصلاة وهيئتها عند المسايفة؛ واشتعال الحرب؛ فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي إيماء برأسه؛ ويصلي ركعة واحدة حيث توجه؛ إلى تكبيرتين؛ إلى تكبيرة؛ على ما تقدم من أقوال العلماء في تفسير قوله تعالى :
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ؛ ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري هذا القول؛ وقال: إنه
[ ص: 9 ] يعادله قوله:
فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ؛ أي: بحدودها؛ وهيئتها الكاملة.
وقرأ الجمهور: "تقصروا"؛ بفتح التاء؛ وضم الصاد؛ وروى
الضبي عن أصحابه: "تقصروا"؛ بضم التاء؛ وكسر الصاد؛ وسكون القاف؛ وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : "تقصروا"؛ بضم التاء؛ وفتح القاف؛ وكسر الصاد وشدها.
و"يفتنكم"؛ معناه: "يمتحنكم بالحمل عليكم؛ وإشغال نفوسكم في صلاتكم"؛ ونحو هذا قول صاحب الحائط: "لقد أصابتني في مالي هذا فتنة"؛ وأصل الفتنة الاختبار بالشدائد؛ وإلى هذا المعنى ترجع كيف تصرفت.
و"عدو": وصف يجري على الواحد؛ والجماعة؛ و"مبين": "مفعل"؛ من "أبان"؛ المعنى: "قد جلحوا في عداوتكم؛ وراموكم كل مرام".
وقوله تعالى :
وإذا كنت فيهم ؛ الآية؛ قال جمهور الأمة: الآية خطاب للنبي - عليه الصلاة والسلام -؛ وهو يتناول الأمراء بعده إلى يوم القيامة؛ وقال
أبو يوسف؛ وإسماعيل بن علية: "الآية خصوص للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الصلاة بإمامة النبي - عليه الصلاة والسلام - لا عوض منها؛ وغيره من الأمراء منه العوض؛ فيصلي الناس بإمامين؛ طائفة بعد طائفة؛ ولا يحتاج إلى غير ذلك".
قال
القاضي أبو محمد - رحمه الله -:
"وكذلك جمهور العلماء على أن
صلاة الخوف تصلى في الحضر؛ إذا نزل الخوف"؛ وقال قوم: "لا صلاة خوف في حضر"؛ وقاله في المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون؛ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري :
فأقمت لهم ؛ معناه: "حدودها وهيئتها؛ ولم تقصر؛ على ما أبيح قبل في حال المسايفة".
وقوله
فلتقم طائفة منهم معك ؛ أمر بالانقسام؛ أي: "وسائرهم وجاه العدو؛ حذرا؛ وتوقع حملته.
[ ص: 10 ] وأعظم الروايات والأحاديث أن صلاة الخوف إنما نزلت الرخصة فيها في غزوة ذات الرقاع؛ وهي غزوة محارب وخصفة؛ وفي بعض الروايات أنها نزلت في ناحية
عسفان وضجنان؛ والعدو خيل
قريش؛ عليها
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ؛ واختلف: من المأمور بأخذ الأسلحة هنا؟ فقيل: "الطائفة المصلية"؛ وقيل: "بل الحارسة".
قال
القاضي أبو محمد - رحمه الله -: ولفظ الآية يتناول الكل؛ ولكن سلاح المصلين ما خف؛ واختلفت الآثار في هيئة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بأصحابه صلاة الخوف؛ وبحسب ذلك اختلف الفقهاء؛ فروى
يزيد بن رومان؛ عن
صالح بن خوات؛ nindex.php?page=hadith&LINKID=658398عن سهل بن أبي حثمة أنه صلى مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف يوم "ذات الرقاع"؛ فصفت طائفة معه؛ وطائفة وجاه العدو؛ فصلى بالذين معه ركعة؛ ثم ثبت قائما؛ وأتموا؛ ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو؛ وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ ثم ثبت جالسا؛ وأتموا لأنفسهم؛ ثم سلم بهم؛ وروى
القاسم بن محمد عن
صالح بن خوات؛ عن
سهل هذا الحديث بعينه؛ إلا أنه روى
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين صلى بالطائفة الأخيرة ركعة سلم؛ ثم قضت هي بعد سلامه؛ وبهذا الحديث أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - رحمه الله - في صلاة الخوف؛ كان أولا يميل إلى رواية
يزيد بن رومان؛ ثم رجع إلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16337القاسم بن محمد بن أبي بكر .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد وغيره عن
ابن عياش الزرقي؛ واسمه زيد بن الصامت -على خلاف فيه -
nindex.php?page=hadith&LINKID=667793أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف بعسفان؛ والعدو في قبلته؛ قال: فصلى بنا [ ص: 11 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر؛ فقال المشركون: لقد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم؛ فقالوا: تأتي الآن عليهم صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم؛ وأنفسهم؛ قال: فنزل جبريل بين الظهر والعصر بهذه الآيات؛ وأخبره خبرهم؛ ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصف العسكر خلفه صفين؛ ثم كبر فكبروا جميعا؛ ثم ركع؛ فركعنا جميعا؛ ثم رفع فرفعنا جميعا؛ ثم سجد النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصف الذي يليه؛ والآخرون قيام يحرسونهم؛ فلما سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم؛ ثم تقدموا إلى مصاف المتقدمين؛ وتأخر المتقدمون إلى مصاف المتأخرين؛ ثم ركع؛ فركعوا جميعا؛ ثم رفع فرفعوا جميعا؛ ثم سجد النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فسجد الصف الذي يليه؛ فلما رفع سجد الآخرون؛ ثم سلم فسلموا جميعا؛ ثم انصرفوا؛ قال
عبد الرزاق بن همام في مصنفه؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
هشام مثل هذا؛ إلا أنه قال: ينكص الصف المتقدم القهقرى حين يرفعون رؤوسهم من السجود؛ ويتقدم الآخرون فيسجدون في مصاف الأولين؛ قال
عبد الرزاق ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ؛ عن
خلاد بن عبد الرحمن ؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال:
لم يصل النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف إلا مرتين؛ مرة بذات الرقاع من أرض بني سليم؛ ومرة بعسفان؛ والمشركون بضجنان؛ بينهم وبين القبلة.
قال
القاضي أبو محمد - رحمه الله -:
وظاهر اختلاف الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يقتضي
nindex.php?page=hadith&LINKID=64808أنه صلى صلاة الخوف في غير هذين الموطنين؛ وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كان في غزوة ذي قرد صلاة خوف.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=686911أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بإحدى الطائفتين ركعة؛ والطائفة الأخرى مواجهة العدو؛ ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو. [ ص: 12 ] وجاء أولئك فصلى بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة؛ ثم سلم؛ ثم قضى هؤلاء ركعة؛ وهؤلاء ركعة؛ في حين واحد؛ وبهذه الصفة في صلاة الخوف أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب - رحمه الله -؛ ومشى على الأصل في ألا يقضي أحد قبل زوال حكم الإمام؛ فكذلك لا يبني؛ ذكر هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب جماعة؛ منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ؛
وابن يونس؛ وغيرهما؛ وحكى
اللخمي عنه أن مذهبه أن يصلي الإمام بطائفة ركعة؛ ثم ينصرفوا تجاه العدو؛ وتأتي الأخرى؛ فيصلي بهم ركعة؛ ثم يسلم؛ وتقوم التي معه تقضي؛ فإذا فرغوا منه صاروا تجاه العدو؛ وقضت الأخرى؛ وهذه سنة رويت عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ؛ ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر القول بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؛ وروي أن
سهل بن أبي حثمة قد روي عنه مثل ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر سواء؛ وروى
nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة ؛ حين حكى صلاة النبي - عليه الصلاة والسلام - في الخوف؛
أنه صلى بكل طائفة ركعة؛ ولم يقض أحد من الطائفتين شيئا زائدا على ركعة؛ وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ؛ وغيره؛ عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=hadith&LINKID=658400أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بكل طائفة ركعتين؛ فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم- بكل طائفة ركعتين ركعتين؛ فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أربع؛ ولكل رجل ركعتان؛ وبهذه كان يفتي
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن بن أبي الحسن؛ وهو قول يجيزه كل من أجاز اختلاف نية الإمام والمأموم في الصلاة.
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت صلاة المغرب افتتح الإمام الصلاة ومعه طائفة؛ وطائفة بإزاء العدو؛ فيصلي بالتي معه ركعتين؛ ثم يصيرون إلى إزاء العدو؛ وتأتي الأخرى فيدخلون مع الإمام؛ فيصلي بهم ركعة؛ ثم يسلم وحده؛ ثم يقومون إلى إزاء العدو؛ وتأتي الطائفة التي صلت مع الإمام ركعتين إلى مقامهم الأول في الصلاة؛ فيقضون ركعة وسجدتين وحدانا؛ ويسلمون؛ ثم يجيئون إلى إزاء العدو؛ وتنصرف الطائفة الأخرى إلى مقام الصلاة؛ فيقضون ركعتين بقراءة وحدانا؛ ويسلمون؛ وكملت صلاتهم.
قال
القاضي أبو محمد - رحمه الله -: "وهذا طرد قول أصحاب الرأي في سائر الصلوات".
nindex.php?page=hadith&LINKID=667786وسأل nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة : "هل صليت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : نعم؛ قال nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان : متى؟ قال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : عام غزوة نجد؛ قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى صلاة العصر؛ فقامت معه طائفة؛ وطائفة أخرى مقابل العدو [ ص: 13 ] وظهورهم إلى القبلة؛ فكبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وكبروا جميعا؛ الذين معه والذين بإزاء العدو؛ ثم ركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ وركع معه الذين معه؛ وسجدوا كذلك؛ ثم قام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصارت الطائفة التي كانت معه إلى إزاء العدو؛ وأقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا؛ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم كما هو؛ ثم قاموا؛ فركع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركعة أخرى؛ وركعوا معه؛ وسجد؛ فسجدوا معه؛ ثم أقبلت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فركعوا وسجدوا؛ ورسول الله - صلى اللـه عليه وسلم - قاعد؛ ثم كان السلام؛ فسلم رسول الله - صلى اللـه عليه وسلم - وسلموا جميعا.
وأسند
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - صفة في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الخوف؛ تقرب مما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ؛ وتخالفها في أشياء؛ إلا أنها صفة في ألفاظها تداع؛ وتناقض؛ فلذلك اختصرتها.
ومجموع ما ذكرنا في صلاة الخوف؛ من لدن قول
أبي يوسف؛ وابن علية؛ أحد عشر قولا مع صلاة الخوف؛ لكونها خاصة للنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ وعشر صفات؛ على القول الشهير بأنها باقية للأمراء.