فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك الذي ذكر من الحد المتسع ، وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماء .
فأولئك هم العادون الكاملون في العدوان المتناهون فيه ، وليس فيه ما يدل حتما على تحريم المتعة حسبما نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ، فإنه قال : إنها ليست زوجة له فوجب أن لا تحل له ، أما
[ ص: 125 ] أنها ليست زوجة له فلأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى :
ولكم نصف ما ترك أزواجكم فوجب أن لا تحل لقوله تعالى :
"إلا على أزواجهم" لأن لهم أن يقولوا إنها زوجة له في الجملة ، وأما أن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونها ، وأما ما قيل من أنه إن أريد لو كانت زوجة حال الحياة لم يفد ، وإن أريد بعد الموت فالملازمة ممنوعة فليس له معنى محصل ، نعم لو عكس لكان له وجه .