الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
(2) هذا
الحكم في الزاني والزانية البكرين، أنهما يجلد كل منهما مائة جلدة،
[ ص: 1151 ] وأما الثيب فقد دلت السنة الصحيحة المشهورة أن حده الرجم. ونهانا تعالى أن تأخذنا رأفة بهما في دين الله، تمنعنا من إقامة الحد عليهم، سواء رأفة طبيعية أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك، وأن الإيمان موجب لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله، فرحمته حقيقة بإقامة الحد عليه، فنحن وإن رحمناه لجريان القدر عليه، فلا نرحمه من هذا الجانب. وأمر تعالى أن يحضر عذاب الزانيين
طائفة ، أي: جماعة من المؤمنين؛ ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتداع، وليشاهدوا الحد فعلا؛ فإن مشاهدة أحكام الشرع بالفعل مما يقوى به العلم، ويستقر بها الفهم، ويكون أقرب لإصابة الصواب، فلا يزاد فيه ولا ينقص، والله أعلم.