صفحة جزء
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء، ذكر تعالى العدة، فقال:

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بأن كن يحضن، ثم ارتفع حيضهن، لكبر أو غيره، ولم يرج رجوعه، فإن عدتها ثلاثة أشهر، جعل لكل شهر، مقابلة حيضة.

واللائي لم يحضن أي: الصغار، اللائي لم يأتهن الحيض بعد، أو البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات، عدتهن ثلاثة [ ص: 1847 ] أشهر، وأما اللائي يحضن، فذكر الله عدتهن في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وقوله: وأولات الأحمال أجلهن أي: عدتهن أن يضعن حملهن أي: جميع ما في بطونهن، من واحد، ومتعدد، ولا عبرة حينئذ، بالأشهر ولا غيرها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي: من اتقى الله تعالى، يسر له الأمور، وسهل عليه كل عسير.

ذلك أي: الحكم الذي بينه الله لكم أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه، وتأتموا به وتعظموه.

ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أي: يندفع عنه المحذور، ويحصل له المطلوب.

التالي السابق


الخدمات العلمية