( أو حجم أو
احتجم ، وظهر دم عمدا ذاكرا ) عالما ( لصومه ) في جميع ما تقدم ( ولو جهل التحريم ) لشيء مما تقدم ( فسد ) صوم كل من حاجم ومحتجم ، ولزمهما قضاء صوم واجب نصا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبو هريرة وعائشة . لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1392أفطر الحاجم والمحجوم } رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حديث
شداد بن أوس من أصح حديث يروى في هذا الباب ، وإسناد حديث
رافع - يعني ابن خديج - إسناده جيد ، وقال : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان وشداد صحيحان ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني : أصح شيء في هذا الباب ، حديث
شداد nindex.php?page=showalam&ids=99وثوبان .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2981أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منسوخ ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس ، فإذا غابت الشمس احتجم ، كذلك رواه
الجوزجاني ، فإن لم يظهر دم لم يفطر ; لأنها لا تسمى إذن حجامة