( ولا ) يفسد صوم ( بفصد ) لأن القياس لا يقتضيه .
( و ) لا ( شرط ) ولا جرح بدل حجامة للتداوي ، ولا رعاف : ولا خروج دم يقطر على وجه قيء لما تقدم ( ولا إن
طار إلى حلقه ذباب أو غبار ) طريق أو نخل نحو دقيق أو دخان بلا قصد لعدم إمكان الحرز منه ( أو
دخل في قبل ) كإحليل ( ولو ) كان القبل ( لأنثى ) أي : فرجها ( غير ذكر أصلي ) كأصبع وعود وذكر خنثى مشكل بلا إنزال ، لم يفسد صومها ; لأن مسلك الذكر من فرجها في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة .
وإذا
ظهر حيضها إليه ولم يخرج منه فسد صومها بخلاف الدبر . وإنما فسد
[ ص: 483 ] صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا وصولا لباطن والجماع يفسده لأنه مظنة الإنزال فأقيم مقامه ولهذا يفسد به صوم الرجل وأبلغ من هذا : أنه لو
قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه نصا ، هذا حاصل كلامه في المستوعب .