عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
شرح منتهى الإرادات
كتاب الصيام
باب ما يفسد الصوم فقط وما يفسد ويوجب الكفارة
فهرس الكتاب
فصل في جماع صائم وما يتعلق به
شرح منتهى الإرادات
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
484
جزء
1
2
3
( أو )
أكل ونحوه في وقت ( يعتقده نهارا فبان ليلا ولم يجدد نية ) لصوم ( واجب )
قضاه لانقطاع النية بذلك فيحصل الإمساك بلا نية فلا يجزئه فإن شك أو ظنه ليلا فلا قضاء عليه لأنه لا يمنع نية الصوم غير اليقين لأن الظان شاك ( أو )
أكل ونحوه في وقت يعتقده ( ليلا ، فبان نهارا ) في أول الصوم أو آخره
قضى لأنه تعالى أمر بإتمام الصوم إلى الليل ولم يتمه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=64
أسماء
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=1397
أفطرنا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ، ثم طلعت الشمس - قيل
nindex.php?page=showalam&ids=17245
لهشام بن عروة
، وهو راوي الحديث - أمروا بالقضاء ؟ قال : لا بد من قضاء
} رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251
أحمد
nindex.php?page=showalam&ids=12070
والبخاري
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم
تخريج الحديث