( والنزع جماع ) لأنه يتلذذ به كالإيلاج فمن
طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع حال طلوعه قضى وكفر وأما من
حلف لا يجامع فنزع فلا حنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات إمكانه ( و
امرأة طاوعت غير جاهلة ) الحكم ( أو ) غير ( ناسية ) الصوم ( كرجل ) في وجوب القضاء والكفارة لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فأشبهت الرجل ولأن تمكينها كفعل الرجل في حد الزنا ففي الكفارة أولى لأنه يدرأ بالشبهة فإن كانت ناسية أو جاهلة ، أو مكرهة فلا كفارة عليها ، وتدفعه إذا أكرهها بالأسهل فالأسهل وإن أدى إلى قتله .