صفحة جزء
( ومن جامع في يوم ) ثم جامع ( في ) يوم ( آخر ولم يكفر ) عن جماع أول ( لزمته ) كفارة ( ثانية ) لأن كل يوم عبادة مفردة تجب الكفارة بفساده لو انفرد فإذا أفسد أحدهما بعد الآخر وجب كفارتان ، كحجتين أو عمرتين ، وكما لو كانا من [ ص: 486 ] رمضانين ( كمن أعاده ) أي : الجماع ( في يوم بعد أن كفر لجماعه الأول ) فتلزمه ثانية نصا قلت : فإن أخرج بعض الكفارة ثم وطئ في يومه دخلت بقية الأولى في الثانية وكذا من لزمه الإمساك إذا جامع وكفر ، ثم أعاد فيه لزمته أخرى .

التالي السابق


الخدمات العلمية