فصل سن فورا لمن فاته شيء من رمضان (
تتابع قضاء رمضان ) نصا وفاقا مسارعة لبراءة ذمته ولا بأس أن يفرق قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لقوله تعالى : {
فعدة من أيام أخر } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26641قضاء رمضان إن شاء فرق و إن شاء تابع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولأن وقته موسع وإنما لزم التتابع في الصوم أداء لمقيم لا عذر له : للفور ، وتعين الوقت ، لا لوجوب التتابع في نفسه ( إلا إذا
بقي من شعبان قدر ما عليه ) من الأيام التي فاتته من رمضان ( فيجب ) التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ( ومن
فاته رمضان ) كله ( قضى عدد أيامه ) تاما كان أو ناقصا كأعداد الصلوات الفائتة ، فمن
فاته رمضان فصام من أول الشهر ، أو أثنائه تسعة وعشرين يوما وكان الفائت ناقصا أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام للآية ( و
يقدم ) قضاء رمضان وجوبا ( على ) صوم ( نذر لا يخاف فوته ) لسعة وقته لتأكد القضاء ، لوجوبه بأصل الشرع فإن خاف فوت النذر قدمه لاتساع وقت القضاء ( وحرم تطوع قبله ) أي : قضاء رمضان ( ولا يصح ) نصا للخبر ، مع أنه ضعيف نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : أنه لا يجوز ، بل يبدأ بالفرض ، حتى يقضيه وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض .
قال في الشرح ( و ) حرم (
تأخيره ) أي : قضاء رمضان ( إلى ) رمضان ( آخر ، بلا عذر ) نصا واحتج بقول
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34570ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان ، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم } . وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية ( فإن أخر ) قضاءه إلى آخر بلا عذر ( قضى ) عدد ما عليه ( وأطعم ) لتأخيره ( ويجزئ ) إطعام قبله أي : القضاء وبعده ومعه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " فإذا قضى أطعم " رواه
سعيد بإسناد جيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : الأفضل عندنا تقديمه ، مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير ( مسكينا لكل يوم ) أخره إلى رمضان آخر ( ما ) أي : طعاما ( يجزئ في كفارة
[ ص: 491 ] وجوبا ) رواه
سعيد بإسناد جيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وقال : إسناده صحيح .
وذكره غيره عن جماعة من الصحابة ( و ) إن أخر القضاء إلى آخر ( لعذر من سفر أو مرض ) ( قضى فقط ) أي : بلا إطعام لأنه غير مفرط وإن أخر البعض لعذر ، والبعض لغيره فلكل حكمه ( ولا شيء عليه ) أي : من أخر القضاء لعذر ( إن مات ) نصا لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع ، مات قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
( و ) إن أخره ( لغيره ) أي : لغير عذر ( فمات قبل ) أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكينا ، بلا قضاء رواه
الترمذي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف وقال : الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر موقوفا وسئلت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن القضاء فقالت {
لا ، بل يطعم } ، رواه
سعيد بإسناد جيد وكذا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ( أو )
مات ( بعد أن أدركه رمضان فأكثر أطعم عنه لكل يوم مسكينا فقط ) أي : بلا قضاء لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة حال الحياة فبعد الموت كذلك كالصلاة ، ولا يلزم عن كل يوم أكثر من إطعام مسكين ، ولو مضت رمضانات كثيرة .
( ومن
مات وعليه نذر صوم في الذمة ، أو ) عليه نذر ( حج ) في الذمة ( أو ) عليه نذر ( صلاة ) في الذمة ( أو ) نذر ( طواف ) في الذمة ( أو ) نذر ( اعتكاف ) في الذمة نصا ( لم يفعل منه ) أي : ما ذكر ( شيئا مع إمكان ) فعل منذور ، بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته ، وإلا تبينا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حالة موته ، وهو يمنع الثبوت في ذمته كما لو نذر صوم شهر معين ومات قبله ( غير حج ) فيفعل عنه مطلقا ، تمكن منه أو لا ، جواز النيابة فيه حال الحياة ، فبعد الموت أولى .
( سن لوليه ) أي : الميت ( فعله ) أي : النذر المذكور لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4736أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ فقال : أفرأيت لو كان على أمك دين ، فقضيتيه عنها أكان ذلك يؤدي عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومي عن أمك } متفق عليه وفي الباب غيره وما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال : لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد " فيحمل على غير النذر ; للنصوص الصحيحة الصريحة في النذر والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها والنذر
[ ص: 492 ] أخف حكما لأنه لم يجب بأصل الشرع .