باب
صوم التطوع وما يتعلق به ( وأفضله ) أي صوم التطوع صوم ( يوم و ) فطر ( يوم ) نصا لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13لابن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21201صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود ، وهو أفضل الصيام قلت : فإني أطيق أفضل من ذلك فقال : لا أفضل من ذلك } متفق عليه ( وسن )
صوم ( ثلاثة ) أيام ( من كل شهر ) لقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=13لعبد الله بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14079صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر } متفق عليه
( وأيام ) الليالي ( البيض أفضل وهي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس
[ ص: 493 ] عشرة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10242يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر } .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي والترمذي وحسنه وسميت لياليها بالبيض : لبياض ليلها كله بالقمر ( و ) سن
صوم يوم ( الاثنين و ) يوم ( الخميس ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما فسئل عن ذلك ؟ فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10899إن أعمال الناس تعرض يوم الاثنين والخميس } رواه
أبو داود عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39134وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم } ( و ) سن
صوم ( ستة من شوال ، والأولى تتابعها ، و ) كونها ( عقب العيد وصائمها مع رمضان كأنما صام الدهر ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36654من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر } رواه
أبو داود والترمذي وحسنه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجري مجرى التقديم لرمضان لأن يوم العيد فاصل
ولسعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36654من صام رمضان شهرا بعشرة أشهر ، وصام ستة أيام بعد الفطر ، وذلك سنة ، أي : الحسنة بعشر أمثالها فالشهر بعشرة أشهر والستة بستين يوما وذلك سنة } والمراد بالخبر الأول : التشبيه بصوم الدهر في حصول العبادة به على وجه لا مشقة فيه كحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36651من صام ثلاثة أيام من كل شهر } مع أن ذلك لا يكره بل يستحب وتحصل فضيلتها متتابعة ومتفرقة .
( و ) سن
( صوم ) شهر الله ( المحرم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1369أفضل الصلاة بعد المكتوبة جوف الليل ، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وغيره من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ولعله صلى الله عليه وسلم لم يكثر الصوم فيه لعذر ، أو لم يعلم فضله إلا آخرا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير : إضافته إلى الله تعالى تعظيما وتفخيما كقولهم : بيت الله وآل الله ،
لقريش ( وآكده ) وعبارة بعضهم : أفضله ( العاشر ) ويسمى عاشوراء وينبغي التوسعة فيه على العيال قاله في المبدع ( وهو ) أي :
صوم عاشوراء ( كفارة سنة ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12814إني لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله } ( ثم ) يلي عاشوراء في الآكدية ( التاسع ) ويسمى تاسوعاء لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29774لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال واحتج به
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
( و ) يسن
صوم ( عشر ذي الحجة ) أي :
[ ص: 494 ] التسعة الأول منه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34642ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر } ( وآكده
يوم عرفة وهو ) أي : صومه ( كفارة سنتين ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة مرفوعا في صومه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12814إني لأحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده } قال في الفروع : والمراد الصغائر حكاه في شرح مسلم عن العلماء فإن لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر فإن لم تكن رفعت الدرجات ( ولا يسن )
صوم يوم عرفة ( لمن بها ) أي :
بعرفة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38764نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة بعرفة } رواه
أبو داود ، ولأنه يضعفه ويمنعه الدعاء فيه في ذلك الموقف الشريف ( إلا لمتمتع وقارن عدما الهدي ) فيستحب أن يجعلا آخر صيام الثلاثة في الحج يوم
عرفة ويأتي .
( ثم ) يلي يوم
عرفة في الآكدية
يوم ( التروية ) وهو ثامن ذي الحجة لحديث {
صوم يوم التروية كفارة سنة } الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ في الثواب
وابن النجار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا ( وكره
إفراد رجب ) بصوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : من كان يصوم السنة صامه وإلا فلا يصمه متواليا بل يفطر فيه ولا يشبهه برمضان ا هـ . لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15818خرشة بن الحر قال " رأيت عمر يضرب أكف المترجبين ، حتى يضعوها في الطعام ويقول : كلوا ، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية " وبإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال " صوموا منه وأفطروا " ولا يكره إفراد شهر غيره .
( و ) كره
إفراد يوم ( الجمعة ) بصوم لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31741لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده } متفق عليه .
( و ) كره
إفراد يوم ( السبت بصوم ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30377لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم } حسنه
الترمذي ، فإن صام معه غيره لم يكره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية قال في الكافي : فإن
صامهما أي : الجمعة والسبت معا لم يكره لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
( و ) كره (
صوم يوم الشك ، وهو الثلاثون من شعبان ، إذا لم يكن حين الترائي علة ) من نحو غيم أو قتر لأحاديث النهي عنه ( إلا أن يوافق ) يوم الجمعة أو السبت أو الشك ( عادة ، أو يصله ) أي : يوم الشك ( بصيام قبله ) ويتقدم عن رمضان بأكثر من يومين فلا يكره نصا لظاهر خبر
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [ ص: 495 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31261لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين ، إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه } أو يكون صومه ( قضاء ) عن رمضان ( أو ) يكون ( نذرا ) فيصومه لوجوبه ، ومثله صومه عن كفارة .
( و ) كره
صوم يوم ( النيروز والمهرجان ) هما عيدان للكفار ( و ) صوم ( كل عيد للكفار أو يوم يفردونه بتعظيم ) قياسا على يوم السبت ، ما لم يوافق عادة أو يصمه عن قضاء رمضان ، أو نذر ونحوه .
( و ) كره
( تقدم ) صوم ( رمضان بصوم يوم أو يومين ) لا بأكثر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
( و ) كره ( وصال ) بأن لا يفطر بين اليومين فأكثر ( إلا من النبي صلى الله عليه وسلم ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38563واصل النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فواصل الناس فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقالوا : إنك تواصل قال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى } متفق عليه ولم يحرم لأن النهي وقع رفقا ورحمة و ( لا ) يكره
الوصال ( إلى السحر ) لحديث
أبي سعيد مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44358فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (
وتركه ) أي : الوصال إلى السحر ( أولى ) من فعله لفوات فضيلة تعجيل الفطر .
( ولا يصح
صوم أيام التشريق ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8926وأيام منى أيام أكل وشرب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم مختصرا ( إلا عن دم متعة أو قران ) لمن عدمه فيصح صومها عنه لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وعائشة " لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ( ولا ) يصح
صوم ( يوم عيد مطلقا ) لا فرضا ولا نفلا ( ويحرم ) صومه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38763نهي عن صوم يومين يوم فطر ويوم أضحى } متفق عليه ولا يكره
صوم الدهر إن لم يترك به حقا ولا يخاف منه ضررا ، ولا صام أيام النهي