( ويستأنف ) اعتكافه على صفة ما بطل فإن كان ( متتابعا بشرط ) كلله علي أن أعتكف عشرة أيام متتابعة أو شهرا ( أو ) متتابعا ب ( نية ) كأن نذر عشرة أيام ونواها متتابعة ، ثم شرع وبطل اعتكافه لأنه أمكنه أن يأتي بالمنذور على صفة تلزمه كحالة الابتداء ( إن كان ) فعله ما تقدم من المبطلات حال كونه ( عامدا مختارا أو مكرها بحق ولا كفارة ) عليه لأنه أتى بمنذوره على صفته ( ويستأنف ) نذرا ( معينا قيد بتتابع ) كلله علي أن أعتكف شهر المحرم متتابعا ( أو لا ) أي أو لم يقيده بتتابع ، كأن نذر أن يعتكف المحرم ولم يزد عليه لدلالة التعيين عليه ( ويكفر ) في الصورتين لفوات المحل ( ويكون قضاء كل ) من المتتابع بشرط أو نية والمعين .
( و ) يكون ( استئنافه ) أي كل منهما ( على صفة أدائه فيما يمكن ) فإن شرط في الأول صوما أو عينه في أحد المساجد الثلاثة ونحوه كان قضاؤه واستئنافه كذلك
( ويفسد ) اعتكافه ( إن
وطئ ) معتكف فيه ( ولو
[ ص: 508 ] ناسيا ) نصا ( في فرج ) لما روى
حرب عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9838إذا جامع المعتكف بطل اعتكافه واستأنف الاعتكاف } ولأن الاعتكاف عبادة تفسد بالوطء عمدا فكذلك سهوا ، كالحج ( أو
أنزل ) معتكف ( بمباشرة دونه ) أي الفرج لقوله تعالى : {
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فإن لم ينزل لم يفسد كاللمس بشهوة ( ويكفر ) كفارة يمين وجوبا ( لإفساد نذره ) و ( لا ) يكفر ( لوطئه ) إن كان اعتكافه نفلا كبقية النوافل ولأن الوجوب بالشرع ولم يرد بها