( وهي ) أي
أشهر الحج ( شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) منها يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44396يوم النحر يوم الحج الأكبر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وقال تعالى {
الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج } الآية أي في أكثرهن وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف ، لا لخروج وقت الحج ثم الجمع يقع على اثنين وبعض آخر والعرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا
( وينعقد )
إحرام الحج بحج في غير أشهره ، لقوله تعالى : {
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } الآية وكلها مواقيت للناس فكذا الحج ، وكالميقات المكاني وقوله {
الحج أشهر } الآية أي معظمه فيها كحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14046الحج عرفة } وقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " على الاستحباب ، والإحرام تتراخى الأفعال عنه فهو كالطهارة ونية الصوم ، بخلاف نية الصلاة