( الثالث : تغطية الرأس ) أي رأس الذكر إجماعا لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس ، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته
[ ص: 539 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42250ولا تخمروا رأسه ; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } متفق عليهما وتقدم " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13777الأذنان من الرأس } " وكذا البياض فوقهما
( فمتى
غطاه ) أي الرأس بلاصق معتاد كبرنس وعمامة أو غيره ( ولو بقرطاس به دواء أو لا دواء به ، أو غطاه بطين أو نورة أو حناء ، أو عصبه ولو يسيرا ) حرم بلا عذر وفدى ، لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9127إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها } وهي أن يشد الرجل رأسه بالسبر ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ونقله في الشرح ( أو ) ستره بغير لاصق ، بأن (
استظل في محمل ونحوه ) كمحفة أو استظل ( بثوب ونحوه ) كخوص أو ريش يعلو الرأس ولا يلاصقها ( راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى ) لزوما ، لأنه قصده بما يقصد به الترفه أو لأنه ستره بما يستلزم ويلازمه غالبا أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه بخلاف نحو خيمة
و ( لا ) يحرم
ولا يفدى محرم ( إن حمل عليه ) أي رأسه شيئا كطبق ومكتل ( أو
نصب ) محرم ( بحياله ) أي حذائه ومقابلته ( شيئا ) يستظل به لأنه لا يقصد استدامته أشبه الاستظلال بالحائط ( أو
استظل بخيمة أو شجرة ) ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها ( أو بيت ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في حجة الوداع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39271وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( أو غطى ) محرم ذكر ( وجهه ) فلا إثم ولا فدية لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل ، فلم يتعلق به سنة التخمير كباقي بدنه