صفحة جزء
( الثالث : تغطية الرأس ) أي رأس الذكر إجماعا لنهيه صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس العمائم والبرانس ، وقوله في المحرم الذي وقصته ناقته [ ص: 539 ] { ولا تخمروا رأسه ; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } متفق عليهما وتقدم " { الأذنان من الرأس } " وكذا البياض فوقهما

( فمتى غطاه ) أي الرأس بلاصق معتاد كبرنس وعمامة أو غيره ( ولو بقرطاس به دواء أو لا دواء به ، أو غطاه بطين أو نورة أو حناء ، أو عصبه ولو يسيرا ) حرم بلا عذر وفدى ، لقوله صلى الله عليه وسلم { إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها } وهي أن يشد الرجل رأسه بالسبر ذكره القاضي ونقله في الشرح ( أو ) ستره بغير لاصق ، بأن ( استظل في محمل ونحوه ) كمحفة أو استظل ( بثوب ونحوه ) كخوص أو ريش يعلو الرأس ولا يلاصقها ( راكبا أو لا حرم بلا عذر وفدى ) لزوما ، لأنه قصده بما يقصد به الترفه أو لأنه ستره بما يستلزم ويلازمه غالبا أشبه ما لو ستره بشيء يلاقيه بخلاف نحو خيمة

و ( لا ) يحرم ولا يفدى محرم ( إن حمل عليه ) أي رأسه شيئا كطبق ومكتل ( أو نصب ) محرم ( بحياله ) أي حذائه ومقابلته ( شيئا ) يستظل به لأنه لا يقصد استدامته أشبه الاستظلال بالحائط ( أو استظل بخيمة أو شجرة ) ولو بطرح شيء عليها يستظل به تحتها ( أو بيت ) لحديث جابر في حجة الوداع { وأمر بقبة من شعر فضربت له بنمرة ، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس } رواه مسلم ( أو غطى ) محرم ذكر ( وجهه ) فلا إثم ولا فدية لأنه لم يتعلق به سنة التقصير من الرجل ، فلم يتعلق به سنة التخمير كباقي بدنه

التالي السابق


الخدمات العلمية