( الرابع : لبس ) ذكر ( المخيط ) في بدنه أو بعضه وهو ما عمل على قدر ملبوس عليه ، ولو درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحوه ( و ) لبس ( الخفين ) لأنهما منه ( إلا أن لا يجد ) المحرم ( إزارا فليلبس سراويل ، أو ) لا يجد ( نعلين فيلبس خفين أو نحوهما ) أي الخفين ( كران ) وسرموذة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20103سئل ما يلبس المحرم فقال : لا يلبس القميص ولا العمامة ، ولا البرنس ولا السراويل ، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين ، إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين } متفق عليه ولا فرق بين قليل اللبس وكثيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : ولو غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس ( ويحرم قطعهما ) أي الخفين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20362سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات يقول : من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم } متفق عليه رواه الأثبات
وليس فيه "
بعرفة " ولم يذكرها إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة [ ص: 540 ] وتابعه
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة عن
عمرو nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا مثله وليس فيه " يخطب
بعرفات " ولم يذكر في الحديثين قطع الخفين قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي " قطع الخفين فساد " ولأن قطعهما لا يخرجهما عن حالة الحظر ، إذ لبس المقطوع كلبس الصحيح مع القدرة وفيه إتلاف مالية الخف وأجيب عن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بأن زيادة القطع اختلف فيها فإن صحت فهي
بالمدينة لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر فذكره وخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بعرفات فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم يحضر أكثرهم ذلك
بالمدينة وقول المخالف : المطلق يقضي عليه المقيد : محله إذا لم يمكن تأويله وعن قوله : حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فيه زيادة لفظ لأن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر فيهما زيادة حكم ، هو جواز اللبس بلا قطع وهو أولى من دعوى النسخ ( حتى إزارا أو نعلين ، ولا فدية ) لظاهر الخبر
وإن
لبس خفا مقطوعا دون الكعبين مع وجود نعل حرم وفدى نصا وإن
شق إزاره وشد كل نصف على ساق فكسراويل وإن
وجد نعلا لا يمكنه لبسها فلبس الخف فدى نصا قال في الإنصاف : هذا المذهب وقدمه في الفروع واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وغيره لا فدية وجزم به في الإقناع
( ولا يعقد محرم عليه رداء ولا غيره ) ولا يخلله بنحو شوكة ، ولا يزره في نحو عروة ولا يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى لأنه كمخيط ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لمحرم " ولا تعقد عليك شيئا " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في محرم حزم عمامته على وسطه : لا يعقدها ويدخل بعضها في بعض ( إلا إزاره ) فله عقده لحاجته لستر عورته ( و ) إلا ( منطقة و هميانا فيهما نفقة ) ولقول
عائشة " أوثق عليك نفقتك " .
وروي معناه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ولحاجته لستر نفقته ( مع حاجة لعقد ) المذكورات فإن ثبت هميان بغير عقد بأن أدخل السيور بعضها في بعض ، لم يعقده لعدم الحاجة ; وإن لم يكن في منطقة أو هميان نفقة لم يعقدهما فإن فعل ولو لبسهما لحاجة أو وجع فدى
( ويتقلد ) محرم ( بسيف لحاجة ) لقصة صلح
الحديبية رواها
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ولا يجوز بلا حاجة نصا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر " لا يحمل المحرم السلاح في
الحرم " قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق : والقياس إباحته لأنه ليس في معنى اللبس قال في الإقناع : ولا يجوز حمل السلاح
بمكة لغير حاجة
( ويحمل ) محرم ( جرابه ) بكسر الجيم في عنقه كهيئة القربة
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أرجو لا بأس
( و ) يحمل ( قربة الماء في عنقه لا ) في [ ص: 541 ] ( صدره ) نصا أي لا يدخل حبلها في صدره
( وله ) أي المحرم ( أن يأتزر ) بقميص فيجعله مكان الإزار .
( و ) أن ( يلتحف بقميص ) أي يتغطى به ( و ) أن ( يرتدي به ) أي القميص فيجعله مكان الرداء لأنه ليس بلبس مخيط مصنوع لمثله ( و ) أن يرتدي ( برداء موصل ) لأن الرداء لا يعتبر كونه صحيحا ( وإن
طرح محرم على كتفيه قباء فدى ) ولو لم يدخل يديه في كميه لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبسه للمحرم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولأنه عادة لبسه كالقميص ( وإن
غطى خنثى مشكل وجهه ورأسه ) فدى لتغطية رأسه إن كان ذكرا أو لتغطية الوجه إن كان أنثى و ( لا ) يفدي خنثى مشكل ( إن لبسه ) أي المخيط ولم يغط وجهه ( أو غطى وجهه وجسده بلا لبس ) مخيط للشك