( الخامس : الطيب ) إجماعا لما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42295ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران } وأمره
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية بغسل الطيب وقوله في المحرم الذي وقصته دابته " لا تحنطوه " متفق عليهما
nindex.php?page=showalam&ids=17080ولمسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30602لا تمسوه بطيب } ( فمتى
طيب محرم ثوبه أو بدنه ) أو شيئا منهما حرم وفدى ( أو
استعمل ) محرم ( في أكل أو شرب أو ادهان أو اكتحال أو استعاط أو احتقان طيبا يظهر طعمه أو ريحه ) في المذكورات حرم وفدى ( أو
قصد ) محرم ( شم دهن مطيب أو قصد شم مسك أو شم كافور أو عنبر أو زعفران أو ورس ) نبات أصفر كالسمسمباليمن تتخذ منه الحمرة للوجه حرم وفدى
ولو
جلس عند عطار أو في موضع ليشم الطيب ( أو )
قصد شم ( بخور عود ونحوه ) كعنبر ،
ولو حال تجمير الكعبة حرم وفدى ( أو ) قصد شم ( ما ينبته آدمي لطيب ويتخذ منه ) الطيب ( كورد وبنفسج ) بفتح الموحدة والنون والسين معرب ( ومنثور ) وهو الخيري ( ولينوفر وياسمين ونحوه ) كبان وزنبق ( وشمه ) حرم وفدى ( أو
مس ما يعلق به ) أي الممسوس ( كماء ورد حرم وفدى ) نصا لأنه شيء حرم بالإحرام فوجبت به الفدية كاللباس و ( لا ) إثم ولا فدية ( إن
شم ) محرم شيئا من ذلك ( بلا قصد ) كمن دخل سوقا أو
الكعبة للتبرك ومشتري الطيب لنحو تجارة ولم يمسه وله تقليبه ، وحمله ولو ظهر ريحه لعسر التحرز منه
( أو
مس ) محرم من طيب ( ما لا يعلق ) به كقطع عنبر وكافور لأنه غير مستعمل للطيب
( أو شم ) محرم ( ولو قصدا فواكه ) من نحو تفاح ، وأترج لأنها ليست طيبا ( أو )
شم ولو قصدا ( عودا ) لأنه لا يتطيب به بالشم وإنما يقصد بخوره
[ ص: 542 ] ( أو )
شم ولو قصدا ( نبات صحراء كشيح ) بكسر أوله ( ونحوه كخزامى ) وقيصوم ( أو ما ينبته آدمي لا بقصد طيب كحناء وعصفر ) بضم أوله ( وقرنفل ) ويقال : قرنفول ، ثمرة شجرة بسفالة
الهند أفضل الأفاويه الحارة وأذكاها ( ودار صيني ونحوها ) ومن أنواعه القرفة كالزرنب ( أو )
شم ما ينبته آدمي ( لقصده ) أي الطيب ( ولا يتخذ منه طيب كريحان فارسي وهو الحبق ) يشبه النمام نبت طيب الرائحة والريحان عند
العرب الآس ولا فدية في شمه
( وكنمام و برم وهو ثمر العصاة كأم غيلان ونحوها ، وكنرجس ) بفتح النون وكسرها وكسر الجيم فيهما ( وكمرزنجوش ) وهو المردقوش و عربيته السمسق نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب ( ونحوها ) كالنسرين لأن ذلك كله ليس بطيب
( أو ادهن ) محرم ( ب ) دهن ( غير مطيب ) كشيرج وزيت نصا ( ولو في رأسه أو بدنه ) فلا إثم ولا فدية فيه لأنه صلى الله عليه وسلم فعله رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ولكنه ضعيف وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ولعدم الدليل على تحريمه والأصل الإباحة