[ ص: 564 ] باب صيد الحرمين ونباتهما أي حكم ذلك (
وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام ) فيحرم حتى على محل إجماعا لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح
مكة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38828إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة } الحديث ، وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31489ولا ينفر صيدها } متفق عليه ويضمن بريه بالجزاء نصا ، لما سبق عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ويدخله الصوم ، كصيد الإحرام وصغير وكافر كغيرهما ( حتى في تملكه ) فلا يملكه ابتداء بغير إرث ( إلا أنه ) أي
الحرم ( يحرم صيد بحريه ) أي
الحرم لعموم الخبر ( ولا جزاء فيه ) أي صيد بحر
بالحرم لعدم وروده