( وإن
قتل محل من الحل صيدا في الحرم كله أو جزئه ) ضمنه لعموم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31489ولا ينفر صيدها } وتغليبا لجانب الحظر
و ( لا ) يضمنه محل قتله إن كان بالحرم ( غير قوائمه ) أي الصيد ( قائما ) كذنبه ورأسه ; لأنه إذا كان قائما في الحل بقوائمه الأربع لم يكن من صيد
الحرم ، كشجرة أصلها بالحل وأغصانها
بالحرم وإن كان رأسه أو ذنبه
بالحرم وهو غير قائم فقتله ( بسهم أو كلب ) أو غيرهما ضمنه ، تغليبا للحظر ( أو
قتله ) أي الصيد ( على غصن في الحرم ولو أن أصله في الحل ) ضمنه لأنه في
الحرم ( أو
أمسكه ) أي الصيد ( بالحل فهلك فرخه ) بالحرم ( أو ) هلك ( ولده بالحرم ضمنه ) لأنه تلف بسببه
( وإن
قتله ) أي الصيد ( في الحل محل بالحرم ولو ) كان الصيد ( على غصن ) في هواء الحل ( أصله ) أي الغصن (
بالحرم بسهم أو كلب أو غيرهما لم يضمن أو
أمسكه ) أي الصيد حلال ( بالحرم فهلك فرخه ) في الحل ( أو ) هلك ( ولده بالحل ) لم يضمن ; لأنه من صيد الحل ( أو
أرسل ) حلال ( كلبه من الحل على صيد به ) أي الحل ( فقتله ) أي الصيد الذي كان بالحل في الحرم ( أو ) قتل ( غيره ) أي الذي أرسل عليه الكلب ( في الحرم ) لم يضمن ( أو فعل ذلك بسهمه ) بأن
رمى محل به صيدا بالحل ( فشطح ) السهم ( فقتل ) صيدا ( في [ ص: 565 ] الحرم ) لم يضمن ; لأنه لم يرم ولم يرسل كلبه على صيد
بالحرم وإنما دخل الكلب باختيار نفسه أشبه ما لو استرسل بنفسه
وكذا سهمه إذا شطح بغير اختياره ( أو
دخل سهمه ) أي الرامي لصيد في الحل ( أو ) دخل ( كلبه الحرم ثم خرج ) منه ( فقتل صيدا أو جرحه محل بالحل ) ثم دخل الصيد الحرم ( فمات بالحرم لم يضمن ) لأن القتل والجرح بالحل ( كما لو
جرحه ) أي الصيد ( ثم أحرم ثم مات ) الصيد في إحرامه فلا يضمنه لأنه لم يجن عليه في إحرامه ، وإن
رماه حلالا ثم أحرم ثم أصابه ضمنه اعتبارا بحال الإصابة ( ولا يحل ما ) أي صيد ( وجد سبب موته
بالحرم ) تغليبا للحظر كما لو وجد سببه في الإحرام فهو ميتة ويحل ما جرحه من بالحل في الحل ومات في
الحرم كما في الإقناع