و ( لا ) يكره
إخراج ( ماء زمزم ) لما روى
الترمذي وقال حسن غريب عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8535أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله } ولأنه يستخلف كالثمرة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أخرجه
كعب ولم يزد عليه ( ولا ) يكره (
وضع الحصا بالمساجد ) كما في مسجده صلى الله عليه وسلم زمنه وبعده ( ويحرم
إخراج ترابها ) أي المساجد ( و ) إخراج ( طيبها ) في الحل والحرم لتبرك وغيره لأنه انتفاع بالموقوف في غير جهته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا أراد أن يستشفي بطيب
الكعبة لم يأخذ منه شيئا ويلزق عليها طيبا من عنده ثم يأخذه