باب
آداب دخول مكة وما يتعلق به من نحو طواف وسعي ( يسن ) دخولها ( نهارا ) للخبر قال في رواية
ابن هانئ لا بأس به أي ليلا وإنما كرهه من السراق ( من أعلاها ) أي
مكة ( من ثنية كداء ) بفتح الكاف والدال ، ممدود مهموز مصروف وغير مصروف ذكره في المطالع والثنية : طريق بين جبلين ( وسن خروج من
مكة من أسفلها من ثنية كدى ) بضم الكاف والتنوين ، عند ذي طوى ، بقرب شعب الشافعيين
( وسن
دخول المسجد الحرام من باب
بني شيبة ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3254أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني شيبة ثم دخل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره ، ويقول ما ورد ( فإذا رأى البيت رفع يديه ) نصا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3987أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه } وأما إنكار
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر له ، فقد خالفه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ( وقال ) بعد رفع يديه : ( اللهم أنت السلام ومنك السلام ، حينا ربنا بالسلام ) روى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقوله
والسلام الأول اسمه تعالى ، والثاني من أكرمته بالسلام ; أي التحية ، والثالث من السلامة من الآفات
[ ص: 570 ] ( اللهم زد هذا البيت تعظيما ) أي تبجيلا ( وتشريفا ) أي رفعة وإعلاء ( وتكريما ) تفضيلا ( ومهابة ) توقيرا وإجلالا ( وبرا ) بكسر الباء ، هو اسم جامع للخير ( وزد من عظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا ) رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بإسناده عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج مرفوعا ( الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله والحمد لله الذي بلغني بيته ، ورآني لذلك أهلا والحمد لله على كل حال اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام ) سمي به لانتشار حرمته وأريد بتحريمه سائر الحرم ( وقد جئتك لذلك اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم nindex.php?page=showalam&ids=12352وإبراهيم الحربي ( يرفع بذلك ) الدعاء ( صوته ) لأنه ذكر مشروع أشبه التلبية
( ثم
يطوف متمتع للعمرة و ) يطوف ( مفرد ) للقدوم ( و ) يطوف ( قارن للقدوم وهو الورود ) فتستحب
البداءة بالطواف لداخل المسجد الحرام ، وهو تحية
الكعبة ، وتحية المسجد الصلاة ويجزئ عنها ركعتا الطواف لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=17798حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة " حين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18233قدم مكة توضأ ثم طاف البيت } متفق عليه .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وابنه
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ( ويضطبع ) استحبابا ( غير حامل معذور ) يحمله بردائه ( في كل أسبوعه ) نصا بأن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر لما روى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21302أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا } ورويا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13607أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى } وإذا فرغ من طوافه أزاله
( و
يبتدئه ) أي الطواف ( من الحجر الأسود ) لفعله صلى الله عليه وسلم ( فيحاذيه ) أي الحجر طائف بكل بدنه ويستقبله بوجهه ( أو ) يحاذي ( بعضه ) أي الحجر ( بكل بدنه ) لأن ما لزم استقباله لزم بجميع البدن كالقبلة ( ويستلمه ) أي يمسح الحجر ( بيده اليمنى ) والاستلام من السلام وهو التحية وأهل
اليمن يسمون الحجر الأسود المحيا لأن الناس يحيونه بالاستلام وروى
الترمذي مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8360أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم }
[ ص: 571 ] وقال : حسن صحيح ( ويقبله ) بلا صوت يظهر للقبلة لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3004أن النبي صلى الله عليه وسلم استقل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا ثم التفت فإذا هو nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب يبكي فقال : يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ههنا تسكب العبرات } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ( ويسجد عليه ) فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس
وإذا شق ) لنحو زحام استلامه وتقبيله ( لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3008أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وإذا شق ) استلامه بيده ( ف ) إنه يستلمه ( بشيء ويقبله ) أي ما استلمه به روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا وإذا شق ) عليه استلامه أيضا بشيء ( أشار إليه ) أي الحجر ( بيده اليمنى أو بشيء ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير ، فلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر } ( ولا يقبله ) أي ما أشار به إليه ( واستقبله ) أي الحجر ، إذا شرع في الطواف ( بوجهه وقال : بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك
صلى الله عليه وسلم ) يقوله كلما استلمه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب {
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك عند استلامه } ( ثم يجعل البيت عن يساره ) لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } " وليقرب جانبه الأيسر للبيت فأول ركن يمر به يسمى الشامي ، وهو جهة
الشام ثم الغربي ، وهو جهة المغرب ثم اليماني ، جهة
اليمن ( ويرمل طائف ماشيا غير حامل معذور و ) غير ( نساء ، و ) غير ( محرم من
مكة أو قربها فيسرع المشي ، ويقارب الخطى ) جمع خطوة ( في ثلاثة أشواط ثم بعدها يمشي أربعة ) أشواط بلا رمل لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وتقدم ، ورواه أيضا عنه
جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بأحاديث متفق عليها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19618رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه ، وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعثمان والخلفاء من بعده } " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد
ويكون
الرمل من الحجر إلى الحجر لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ( ولا يقضي فيها ) أي الأربعة أشواط ( رمل فات ) من الثلاثة قبلها لأنه هيئة فات موضعها فسقط كالجهر في الركعتين الأولتين من مغرب وعشاء ولئلا يفوته هيئة المشي فيها وإن تركه في شيء من الثلاثة أتى به فيما بقي منها .
( و ) من
لم يتمكن من الرمل مع الدنو من البيت للزحام وأمكنه الرمل إن طاف في [ ص: 572 ] حاشية الناس
ف ( الرمل ) في حاشية الناس ( أولى له من الدنو من البيت ) لأن المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة ، أهم من فضيلة تتعلق بمكانها ( والتأخير ) أي تأخير الطواف لزوال الزحام ( له ) أي الرمل ( أو للدنو ) من البيت ، أي حتى يقدر عليهما ( أولى ) من تقديم الطواف مع فوات أحدهما ليأتي به على الوجه الأكمل ( وكلما حاذى ) طائف ( الحجر ) الأسود ( والركن اليماني استلمهما ) ندبا لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31577كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يفعله رواه
أبو داود لكن لا يقبل إلا الحجر الأسود ( أو أشار إليهما ) أي الحجر والركن اليماني إن شق استلامهما
و ( لا ) يسن
استلام الركن ( الشامي وهو أول ركن يمر به ولا )
استلام الركن ( الغربي وهو ما يليه ) أي الشامي نصا لقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6116أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماني وقال : ما أراه يستلم الركنين اللذين يليان الحجر ، إلا لأن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك } وأيضا فقد أنكر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية استلامهما وقال : {
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية " صدقت " ( ويقول ) طائف كلما ( حاذى الحجر الأسود الله أكبر ) فقط لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21291طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الركن أشار بيده وكبر } " ( و )
يقول ( بين ) الركن ( اليماني وبينه ) أي الحجر الأسود ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المناسك عن
nindex.php?page=showalam&ids=4814عبد الله بن السائب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقوله
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42132وكل به - يعني الركن اليماني - سبعون ألف ملك فمن قال : اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار قالوا : آمين }
( ويقول في بقية طوافه : اللهم اجعله حجا مبرورا ، وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم ) وكان
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف يقول : " رب قني شح نفسي " وعن
عروة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27177كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : لا إله إلا أنت وأنت تحيي بعد ما أمت } ( ويدعو ويذكر بما أحب ) ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدع
[ ص: 573 ] الحديث ، إلا ذكرا أو قراءة ، أو أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر ، وما لا بد منه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير } ( وتسن القراءة فيه ) أي الطواف نصا لأنها أفضل الذكر لا الجهر بها
قال
الشيخ تقي الدين وقال أيضا : جنس القراءة أفضل من الطواف ( ولا يسن رمل ، ولا اضطباع في غير هذا الطواف ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا واضطبعوا فيه ، حتى لو تركهما فيه لم يقضهما فيما بعده لأنه هيئة عبادة لا تقضى في عبادة أخرى (
ومن طاف راكبا أو محمولا لم يجزه ) طوافه كذلك ( إلا ) إن كان ركوبه أو حمله ( لعذر ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة } ولأنه عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا أو محمولا لغير عذر ، كالصلاة ، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا لعذر فإن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4288أن النبي صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس ، يقولون : هذا محمد هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا تضرب الناس بين يديه فلما كثروا عليه ركب } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
( ولا يجزئ ) الطواف ( عن حامله ) أي المعذور لأن القصد هنا الفعل وهو واحد فلا يقع على اثنين ووقوعه عن المحمول أولى لأنه لم ينوه إلا لنفسه بخلاف الحامل ( إلا إن
نوى ) حامل الطواف ( وحده ) أي دون المحمول ( أو نويا ) أي الحامل والمحمول ( جميعا ) الطواف ( عنه ) أي الحامل فيجزئ عنه لخلوص النية منهما للحامل
( و )
حكم سعي ( راكبا كطواف ) راكبا نصا فلا يجزيه إلا لعذر ( وإن
طاف على سطح المسجد ) توجه الإجزاء ، كصلاته إليها ( أو
قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية ) أي مقارنة للطواف ( لا حكمية توجه الإجزاء ) في قياس قولهم : ويتوجه احتمال - كعاطس قصد بحمده قراءة ( قاله في الفروع ) والنية الحكمية : أن ينويه قبل ، ويستمر حكمها وهو معنى استصحاب حكمها
ذكره
ابن قندس ( ويجزئ
طواف في المسجد من وراء حائل ) نحو قبة و ( لا ) يجزئ طوافه ( خارجه ) أي المسجد لأنه لم يرد به الشرع ، ولا يحنث به من حلف لا يطوف بالبيت ( أو منكسا ) أي لو
جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه لأنه صلى الله عليه وسلم جعله عن يساره في طوافه وقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } ( ونحوه ) كما لو
طاف القهقرى فلا يجزئه لما تقدم ( أو )
طاف ( على جدار الحجر ) بكسر الحاء ،
[ ص: 574 ] فلا يجزئه لقوله تعالى : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } والحجر منه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39024هو من البيت } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
( أو ) طاف على ( شاذروان
الكعبة ) بفتح الذال المعجمة : وهو ما فضل عن جدارها أي عرضا ، فلا يجزئه ، لأنه من البيت : فإذا لم يطف به لم يطف بكل البيت وإن مس الجدار بيده في موازاة الشاذروان ، صح طوافه ( أو )
طاف طوافا ( ناقصا ، ولو ) نقصا ( يسيرا ) فلا يجزئه لما تقدم ، وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجر والشاذروان : من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ( أو ) طاف ( بلا نية ) لم يجزئه ، لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } وكالصلاة ( أو ) طاف ( عريانا ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=2287أن أبا بكر رضي الله عنه بعثه في الحجة التي أمر أبا بكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع ، يوم النحر يؤذن : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان } متفق عليه ( أو )
طاف ( محدثا ) أكبر أو أصغر ( أو ) طاف ( نجسا ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14566الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه } ولقوله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة حين حاضت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13679افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت } ويلزم الناس انتظار حائض فقط إن أمكن ويسن فعل سائر المناسك على طهارة .
( و ) إن
طاف محرم ( فيما لا يحل لمحرم لبسه ) كذكر في مخيط أو مطيب ( يصح طوافه ) لعود النهي لخارج ( ويفدي ) لفعل المحظور ( ويبتدئ الطواف لحدث فيه ) تعمده أو سبقه بعد أن يتطهر كالصلاة ( ويبتدئه لقطع طويل ) عرفا لأن الموالاة شرط فيه كالصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم والى طوافه وقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم }
( وإن كان قطعه يسيرا أو
أقيمت صلاة ) وهو في الطواف ( أو حضرت جنازة وهو فيه صلى وبنى ) على ما سبق من طوافه لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } ولأن الجنازة تفوت بالتشاغل ويبتدئ الشوط ( من الحجر ) الأسود ( فلا يعتد ببعض شوط قطع فيه ) قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وكذا السعي وعلم مما سبق : أنه
يشترط لطواف : عقل ونية وستر عورة ، وطهارة من حدث لغير طفل لا يميز ، وطهارة من خبث ، وإكمال السبع ، وجعل البيت فيه عن يساره ، وكونه ماشيا مع قدرة ، والموالاة بينه ، وابتداؤه من الحجر الأسود بحيث يحاذيه وكونه في المسجد ; وخارج البيت جميعه ( فإذا تم ) طوافه ( تنفل بركعتين ، والأفضل كونهما خلف المقام ) أي
مقام إبراهيم لحديث
[ ص: 575 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26587ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ : { واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى } فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين } الحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
ولا يشرع تقبيله ولا مسحه فسائر المقامات أولى وكذا صخرة
بيت المقدس ( ويقرأ فيهما ب {
قل يا أيها الكافرون } ، و ) سورة ( الإخلاص بعد الفاتحة ) للخبر ( وتجزئ مكتوبة عنهما ) أي عن ركعتي الطواف كركعتي الإحرام وتحية المسجد
( ويسن عوده ) بعد الصلاة ( إلى الحجر ) الأسود ( فيستلمه ) نصا لفعله صلى الله عليه وسلم ذكره
جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم ( و ) يسن
( الإكثار من الطواف كل وقت ) ليلا ونهارا وتقدم أنه نص أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة
بالمسجد الحرام ( وله ) أي الطائف ( جمع أسابيع بركعتين لكل أسبوع ) من تلك الأسابيع فعلته
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، وكونه صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة لأنه لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق ولا تعتبر الموالاة بين الطواف والركعتين ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صلاهما
بذي طوى ، وأخرت
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة الركعتين حين طافت راكبة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والأولى أن يركع لكل أسبوع ركعتين عقبه ( و ) للطائف ( تأخير سعيه عن طوافه بطواف غيره ) فلا تجب الموالاة بينهما ولا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى آخره
( وإن
فرغ متمتع ) من عمرته وحجه ( ثم علم أحد طوافيه ) للعمرة والحج كان ( بلا طهارة وجهله ) فلم يدر أهو طواف عمرته أو حجه ( لزمه الأشد ) أي الأحوط منهما لتبرأ ذمته بيقين ( وهو ) أي الأشد ( جعله ) أي الطواف بلا طهارة ( للعمرة فلا يحل منها بحلق لفرض ) فساد طوافه ، فكأنه حلق قبل طواف عمرته ( وعليه به ) أي الحلق ( دم ) لأنه محظور في إحرامه ( ويصير قارنا ) بإدخال الحج على العمرة ( ويجزئه الطواف للحج ) أي طواف الإفاضة ( عن النسكين ) أي الحج والعمرة كالقارن ابتداء
قلت : الاحتياط : إعادة الطواف لاحتمال أنه الذي بلا طهارة فلا يسقط فرضه إلا بيقين ( ويعيد السعي ) لوقوعه بعد طواف غير معتد به ، لتقدير كونه بلا طهارة ( وإن
جعل ) الطواف بلا طهارة ( من الحج ) أي قدر أنه طواف الإفاضة ( فيلزمه طوافه ) أي الحج ( وسعيه ) فيعيد طواف الإفاضة ثم يسعى .
( و ) يلزمه ( دم ) التمتع بشروطه وذكرت في الحاشية ما في كلامه في شرحه ( وإن كان
وطئ ) [ ص: 576 ] المتمتع ( بعد حله من عمرته ) ثم علم أحد طوافيه بلا طهارة وفرضناه طواف العمرة ( لم يصحا ) أي الحج ولا العمرة لأنه أدخل حجا على عمرة فاسدة لوطئه فيها فلم يصح ويلغو ما فعله للحج ( وتحلل بطوافه الذي نواه بحجه من عمرته الفاسدة ولزمه ) دمان ( دم لحلقه ) قبل إتمام عمرته ( ودم لوطئه في عمرته ) ولو جعل من الحج لزمه طوافه وسعيه ودم فقط