( وسن )
لمن حلق أو قصر ( أخذ ظفر وشارب ونحوه ) كعانة وإبط .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4375أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه قلم أظفاره } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره .
( و )
سن أن ( لا يشارط الحلاق على أجرة ) لأنه دناءة (
وسن إمرار الموسى على من عدمه ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ولم يجب لأن الحلق محله الشعر فيسقط بعدمه ، كغسل عضو فقد قال في الشرح : وبأي شيء قصر الشعر أجزأه وكذا إن نتفه أو أزال بنورة لكن السنة الحلق أو التقصير