( أو
قدم الحلق على الرمي ، أو قدم الحلق على النحر أو نحر ) قبل رميه ( أو طاف ) للإفاضة ( قبل رميه )
جمرة العقبة فلا شيء عليه لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30712أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل : أفضت قبل أن أرمي قال : ارم ولا حرج } مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37046من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج } رواهما
سعيد .
ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وقال له رجل : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43474يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فقال آخر : ذبحت قبل أن أرمي فقال : ارم ولا حرج } متفق عليه في لفظ قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24016فجاء رجل فقال : يا رسول الله ، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح - وذكر الحديث - قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل ، من تقديم بعض الأمور على بعض ، وأشباهها إلا قال : افعلوا ولا حرج } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس معناه مرفوعا متفق عليه ( ولو ) كان ( عالما ) لإطلاق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبعض طرق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا حرج " يدل على أنه لا إثم ولا دم فيه ( ويحصل التحلل الأول باثنين من ) ثلاث ( رمي وحلق وطواف ) إفاضة فلو
حلق وطاف ثم وطئ ولم يرم فعليه دم لوطئه ودم لتركه الرمي وحجه صحيح ( و ) يحصل التحلل ( الثاني بما بقي ) من الثلاث ( مع السعي ) من متمتع مطلقا ومفرد وقارن لم يسعيا مع طواف قدوم لأنه ركن