( ثم
يفيض إلى مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها ) أي
مكة ( قبل ) وقوفهما
بعرفة طوافا ( للقدوم ) نصا ( برمل ) واضطباع ثم لزيارة .
( و ) يطوف ( متمتع ) للقدوم ( بلا رمل ) ولا اضطباع ( ثم )
يطوف ( للزيارة ) نصا واحتج بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=24286فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلق ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا } فحمله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم ولأنه مشروع فلا يسقط بطواف الزيارة كتحية المسجد عند
[ ص: 588 ] دخوله قبل التلبس بالفرض
ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق وقال : لا أعلم أحدا وافق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله على هذا الطواف ، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة دليل على هذا فلم تذكر طوافا آخر ، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به وذكرت ما يستغنى عنه ، واختاره الشيخ
تقي الدين وصححه
ابن رجب ( وهي ) أي الزيارة ( الإفاضة ) لأنه يأتي به عند إفاضته من
منى إلى
مكة ، ولما كان يزور
البيت ولا يقيم
بمكة بل يرجع إلى
منى سمي أيضا طواف الزيارة
( ويعينه ) أي طواف الزيارة ( بالنية ) لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419إنما الأعمال بالنيات } وكالصلاة ويكون بعد وقوفه
بعرفة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال لنا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18285خذوا عني مناسككم } ( وهو ) أي
طواف الزيارة ( ركن لا يتم الحج إلا به ) إجماعا قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لقوله تعالى : {
وليطوفوا بالبيت العتيق } ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة في حيض
صفية متفق عليه