(
ووقته ) أي أوله " من نصف ليلة النحر لمن وقف "
بعرفة قبل ( وإلا ) يكن وقف
بعرفة ( ف ) وقته ( بعد الوقوف )
بعرفة فلا يعتد به قبله .
( و ) فعله ( يوم النحر أفضل ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=1304أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر } متفق عليه ( وإن
أخره ) أي طواف الزيارة ( عن أيام منى جاز ) لأنه لا آخر لوقته ( ولا شيء فيه ) أي
تأخير الطواف ( ك ) تأخير ( السعي ) لما سبق