صفحة جزء
( ويتيمم ) ولو ( بلا إعدام ) بإراقة أو خلط ، خلافا للخرقي ، لأنه غير قادر على استعمال الماء الطهور ، كمن عنده بئر لا يمكنه وصول لمائه ( ولا يعيد الصلاة ) إذا تيمم وصلى أداء ( ولو علمه ) أي الطهور المباح ( بعد ) فراغه منها ، لأنه فعل ما هو مأمور به ، كمن عدم الماء وصلى بالتيمم ، ثم وجد الماء . ولو توضأ من أحدهما حال الاشتباه ثم بان أنه طهور ، لم يصح وضوءه .

التالي السابق


الخدمات العلمية