( ويتيمم ) ولو ( بلا إعدام ) بإراقة أو خلط ، خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=14209للخرقي ، لأنه غير قادر على استعمال الماء الطهور ، كمن عنده بئر لا يمكنه وصول لمائه ( ولا يعيد الصلاة ) إذا تيمم وصلى أداء ( ولو علمه ) أي الطهور المباح ( بعد ) فراغه منها ، لأنه فعل ما هو مأمور به ، كمن عدم الماء وصلى بالتيمم ، ثم وجد الماء . ولو توضأ من أحدهما حال الاشتباه ثم بان أنه طهور ، لم يصح وضوءه .