( و ) بشرط ( ثبوته
[ ص: 65 ] بنفسه أو بنعلين ) وهو الثالث ، فيمسح عليه ( إلى خلعهما ) ما دامت المدة ، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه ، لفقد شرطه ،
ويمسح على الجوربين وسيور النعلين قدر الواجب ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه
وابن عبيدان ، وصاحب مجمع البحرين : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إجزاء المسح على أحدهما ، قدر الواجب ، قال في الإنصاف : ينبغي أن يكون هذا هو المذهب .