( ويخطب الإمام ) أو نائبه ( ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير ، و ) حكم ( توديعهم ) لحديث
أبي داود عن رجلين من
بكر قالا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=22628رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بين أواسط أيام التشريق ، ونحن عند راحلته } ولحاجة الناس إلى أحكام المذكورات " ولغير الإمام المقيم للمناسك
التعجيل فيه " أي ثاني أيام التشريق بعد الزوال والرمي وقبل الغروب لقوله تعالى {
فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه } ولحديث رواه
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8927أيام منى ثلاثة وذكر الآية } وأهل
مكة وغيرهم فيه سواء
وإذا
غربت ) الشمس ( وهو ) أي مريد التعجيل ( بها ) أي منى ( لزمت المبيت والرمي من الغد ) بعد الزوال .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ثبت أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال " من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس " ولأنه بعد إدراكه الليل لم يتعجل في يومين
( ويسقط رمي اليوم الثالث عن متعجل ) نصا لظاهر الآية والخبر ، وكذا مبيت الثالثة
( ويدفن ) متعجل ( حصاه ) أي اليوم الثالث زاد بعضهم : في المرمى وفي منسك
ابن الزاغوني : أو يرمي بهن كفعله في اللواتي قبلهن ( ولا يضر رجوعه ) إلى
منى بعد ، لحصول الرخصة
وظاهر كلامه : أن
التحصيب ليس بسنة بأن يأتي من نفر إلى
المحصب وهو
الأبطح ما بين الجبلين إلى المقبرة فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ، ثم يهجع يسيرا ثم يدخل
مكة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعائشة لا يريان ذلك سنة وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يراه سنة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44325كان النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ينزلون الأبطح } قال
الترمذي : حسن غريب .
وقالت
عائشة " إنما نزله ليكون أسمح لخروجه إذا خرج " متفق عليه