[ ص: 595 ] فصل في صفة العمرة ( من
أراد العمرة وهو بالحرم ) مكيا كان أو غيره ( خرج فأحرم من الحل ) وجوبا لأنه ميقاته ليجمع بين الحل
والحرم وتقدم ( والأفضل إحرامه من
التنعيم ) لأمره صلى الله عليه وسلم
عبد الرحمن بن أبي بكر " أن يعمر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من
التنعيم " وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين " بلغني {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4647أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة التنعيم } ( ف ) يلي
التنعيم (
الجعرانة ) بكسر الجيم وإسكان العين وتخفيف الراء وقد تكسر العين وتشدد الراء : موضع بين
مكة والطائف ، سمي
بريطة بنت سعد وكانت تلقب بالجعرانة
قال في القاموس : وهي المرادة بقوله تعالى : {
كالتي نقضت غزلها } (
فالحديبية ) مصغرة وقد تشدد : بئر قرب
مكة أو شجرة حدباء كانت هناك ( فما بعد ) عن
مكة وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المكي : كلما تباعد في العمرة فهو أعظم للأجر ( وحرم )
إحرام بعمرة ( من الحرم ) لتركه ميقاته ( وينعقد ) إحرامه ( وعليه دم ) كمن تجاوز ميقاته بلا إحرام ثم أحرم ( ثم
يطوف ويسعى لعمرته ولا يحل منها حتى يحلق أو يقصر ) فهو نسك فيها كالحج